للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يمكن منه كما قاله الماوردي (١)، وحكاه الرافعي عن البغوي في الجائفة (٢).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه ظهر من كلام الشافعي؛ حيث قال: وإن قالوا: نجرحه جائفة ولا نقتله .. لم يتركوا ذلك (٣).

واعلم: أن تعبير " التنبيه " يوهم أن المراد: قطع جميع الذراع بفصله من المرفق، وليس كذلك، وإنما المراد: كسره؛ ولهذا عبر في " النبيه " مختصره بـ (كسر الذراع) و" المنهاج " بـ (كسر العضد) (٤).

٤٦٨٤ - قول " المنهاج " [ص ٤٨٠]: (فإن لم يمت .. لم تزد الجوائف في الأظهر) تبع " المحرر " في أن الخلاف قولان (٥)، وهو في " الروضة " وأصلها وجهان، وصوب شيخنا الإمام البلقيني القطع بأنه لا تزاد الجوائف.

٤٦٨٥ - قوله: (ولو اقتص مقطوعٌ ثم مات سرايةً .. فلوليه الحز وله عفوٌ بنصف دية) (٦) فيه أمران:

أحدهما: أن القطع قد لا يوجب نصف الدية، فكان ينبغي التعبير بقطع اليد كما عبر به " الحاوي " (٧)، ولا يخفى أنه مثال.

ثانيهما: محل ما ذكره هو و" الحاوي " من العفو بنصف دية: أن تستوي الديتان، فلو قطعت امرأة يد رجل، فاقتص منها ثم مات الرجل .. فالأصح في " الروضة " وأصلها في أواخر (باب العفو عن القصاص): أن لوليه العفو على ثلاثة أرباع الدية؛ لأنه استحق دية رجل سقط منها ما استوفاه، وهو يد امرأة بربع يد رجل، ومثله لو قطع ذمي يد مسلم فاقتص منه ثم مات المسلم .. فعلى الأصح: يستحق خمسة أسداس دية مسلم (٨).

قال شيخنا ابن النقيب: وقياس ذلك في عكس المسألة إذا قطع رجل يد امرأة فاقتصت منه ثم ماتت بالسراية .. أن الأصح: أن وليها إذا أراد العفو على مال .. لم يكن له شيء، ولم أر ذلك مسطورًا (٩).


(١) انظر " الحاوي الكبير " (١٢/ ١٤٦).
(٢) فتح العزيز (١٠/ ٢٧٩)، وانظر " التهذيب " (٧/ ٩٤).
(٣) انظر " الأم " (٦/ ١٢).
(٤) المنهاج (ص ٤٨٠).
(٥) المحرر (ص ٣٩٩).
(٦) انظر " المنهاج " (ص ٤٨٠).
(٧) الحاوي (ص ٥٦٧).
(٨) فتح العزيز (١٠/ ٣٠٤)، الروضة (٩/ ٢٤٧).
(٩) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٧/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>