للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧١١ - قوله: (ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلًا .. فلا قصاص عليه، والأظهر: وجوب دية) (١) قيده الماوردي بأن يكون على مسافة يمكن إعلام الوكيل بالعفو فيها، فلو كان على مسافة عشرة أيام وعفا الموكل قبل القصاص بخمسة أيام .. كان عفوه باطلًا لا حكم له (٢).

قال شيخنا الإمام البلقيني: ومقتضاه: أن لا يجب على الوكيل الدية قطعًا، وهذا وإن لم يتعرض له غيره فتعليلهم قد يرشد إليه.

٤٧١٢ - قوله: (وأنها عليه لا على عاقلته) (٣) يقتضى أن الخلاف في ذلك قولان، وعبر في " الروضة " بالأصح، ثم الوجهان مفرعان على قولنا: إنها مغلظة كما هو أظهر القولين، فإن قلنا: مخففة .. فهي على العاقلة (٤).

٤٧١٣ - قوله: (والأصح: أنه لا يرجع على العافي) (٥) يقتضي أن الخلاف وجهان، وكذا في " الروضة " (٦)، لكنه في " شرح الرافعي " طريقان: قولان، والقطع بعدم الرجوع (٧).

ورجح شيخنا الإمام البلقيني طريقة القطع، قال: وفي بعض نسخ " المنهاج ": (وأنه لا يرجع بها على العافي) فيكون من جملة ما الخلاف فيه قولان، قال: ومحل الخلاف: ما إذا لم ينسب الموكِل إلى تقصير في الإعلام، فإن نسب إلى تقصير .. فالأرجح: أن الوكيل يرجع عليه؛ لأنه لم ينتفع بشيء، بخلاف الزوج المغرور لا يرجع بالمهر على من غرّه في الأظهر؛ لانتفاعه بالوطء، وكذا إذا قدم طعامًا مغصوبًا ولم يقل: هو مغصوب .. فإن الآكل لا يرجع في الأظهر؛ لانتفاعه بالأكل.

٤٧١٤ - قوله: (ولو وجب قصاص عليها فنكحها عليه .. جاز وسقط، فإن فارق قبل الوطء .. رجع بنصف الأرش، وفي قول: بنصف مهر المثل) (٨) أنكر شيخنا الإمام البلقيني هذا القول الثاني، وقال: لم أقف عليه في شيء من كتب الطريقين إلا في " تهذيب البغوي " ومن تبعه (٩)، وهو شذوذ من البغوي مردود عليه خارج عن قاعدة المذهب؛ فإن المستحق للزوج عند الفراق قبل


(١) انظر " المنهاج " (ص ٤٨٢).
(٢) انظر " الحاوي الكبير " (١٢/ ١١٣).
(٣) انظر " المنهاج " (ص ٤٨٢).
(٤) الروضة (٩/ ٢٤٨).
(٥) انظر " المنهاج " (ص ٤٨٢).
(٦) الروضة (٩/ ٢٤٩).
(٧) فح العزيز (١٠/ ٣٠٦، ٣٠٧).
(٨) انظر " المنهاج " (ص ٤٨٢).
(٩) التهذيب (٧/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>