للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذكر) يقتضي أن الخلاف وجهان، وليس كذلك، بل هو قولان. نص عليهما في "الأم" (١)، وكذلك حكاهما في "التنبيه" (٢)، وكذا في بعض نسخ "المحرر" (٣)، ورجح في "أصل الروضة" طريقة القطع بالأول، ثم حكى طريقة الخلاف وجهين، ثم حكى عن المتولي: أن هذا إذا لم يختل مجرى البول، فإن اختل .. فالأكثر من قسط الدية وحكومة فساد المجرى (٤).

وتعقبه شيخنا الإمام البلقيني: بأن القطعة من الحشفة التي لها الحصة المعلومة لا تدخل في الحكومة، بل يجب أرشها بالنسبة على ما سبق، ويجب لفساد المجرى حكومة.

٤٧٦٤ - قول "المنهاج" [ص ٤٨٦]: (وكذا حكم بعض مارنٍ وحلمةٍ) أي: هل يجب بقسطه من المارن فقط أو من المارن والقصبة؟ وهل يجب بالقسط من الحلمة فقط أو من الحلمة والثدي؟ وحكى الخلاف في "أصل الروضة" طريقين (٥).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: ما ذكره في المارن إنما يجيء على قولنا: إن القصبة تندرج في دية المارن، ونص في "الأم" على خلافه (٦)، فما ذكره هنا مفرع على الدخول، وهو الأصح في "الروضة"، وهو خلاف النص المعتمد.

٤٧٦٥ - قول "الحاوي" [ص ٥٥٩]: (والجلد كالنفس) قيده "المنهاج" فقال [ص ٤٨٦]: (إن بقي حياةٌ مستقرةٌ وحزَّ غير السالخ رقبته) وقال شيخنا الإمام البلقيني: لا حاجة إليه؛ فقد يحصل تشقق يزيل الجلد خاصة من غير أن يكون قاتلاً، وقد رأينا من يتمزع غالب جلده بالحرارة التي تخرج إلى سطح جسده ثم يفيق منها، قال: ويتصور في السالخ أيضًا بأن يكون إحدى الجنايتين عمداً والأخرى خطأ .. فإن الأصح: أنهما لا يتداخلان. انتهى.

وذهب الماوردي إلى أن في سلخ الجلد حكومة لا تبلغ دية النفس (٧)، وحكاه شيخنا الإمام البلقيني عن النص (٨)، وقال: إنه المعتمد.

٤٧٦٦ - قول "التنبيه" [ص ٢٢٦]: (وإن قطع اللحم الناتئ على الظهر .. لزمته الدية) يعني: جانبي السلسلة، وفي "الكفاية" تبعًا لابن يونس: لا ذكر لهذه المسألة في الكتب المشهورة.


(١) الأم (٦/ ١٢١).
(٢) التنبيه (ص ٢٢٧).
(٣) المحرر (ص ٤٠٥).
(٤) الروضة (٩/ ٢٨٧).
(٥) الروضة (٩/ ٢٧٧).
(٦) الأم (٦/ ١١٨).
(٧) انظر "الحاوي" (١٢/ ٣٠٥).
(٨) انظر "الأم" (٦/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>