للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٥٨ - قول "التنبيه" [ص ٢٢٦]: (وإن قلع سن كبير فضمن ثم نبت .. ففيه قولان: أحدهما: يرد ما أخذ. والثاني: لا يرد) الأظهر: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" (١).

٤٧٥٩ - قوله: (ولو قلعت الأسنان .. فبحسابه، وفي قول: لا يزيد على دية إن اتحد جانٍ وجنايةٌ) (٢) قد يقتضى أنه لو جنى عليه جانيان دفعة واحدة .. لم يأت هذا القول فيه، وليس كذلك، فالظاهر كما قال في "المطلب": إجراء القولين أيضاً، وإنما يقطع بالتعدد عند تعدد الجاني إذا جنى بعد جناية الأول.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم أقف على هذا القول في شيء من كتب الشافعي؛ ولهذا حكاه ابن الصباغ والماوردي وغيرهما وجهًا، وحكايته وجها أرجح، وعليه جرى العراقيون.

٤٧٦٠ - قوله: (ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح) (٣) كان ينبغي أن يقول: (على النص) فقد نص عليه في "الأم" و"مختصري المزني والبويطي" (٤)، وحكى في "الوسيط" مقابله قولاً (٥)، ويوافقه بعض نسخ "المحرر" فإنه نقل في ذلك قولين (٦).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه غير معروف، قال: ولا فرق في هذا الحكم بين سن من لم يَثْغَر وغيره؛ لأنا إنما كنا ننتظر سن من لم يثغر لبقاء منبتها، والمنبت هنا قد زال. قال: ولم أر من نبه على ذلك، وهو واضح.

٤٧٦١ - قول "المنهاج" [ص ٤٨٦]: (وكل يد نصف دية إن قطع من كف) كان ينبغي أن يقول: (من كوع) كما عبر به غيره، أو يقول: (كفاً) كما قال "التنبيه" [ص ٢٢٦]: (وفي الكفين والأصابع الدية) ومع ذلك فيرد: أنه لو قطع الأصابع وحدها .. وجبت نصف الدية، لكنه ذكره بعد ذلك.

٤٧٦٢ - قولهما: (وكل إصبعٍ عشرةُ أبْعِرَةٍ، وأنملةٍ ثلث العشرة، وأنملة إبهام نصفها) (٧) المراد: من صاحب الدية الكاملة، وهو الذكر الحر المسلم، والمراد: الإصبع غير الزائدة.

٤٧٦٣ - قول "المنهاج" [ص ٤٨٦]: (وحشفةٌ كذكرٍ، وبعضها بقسطه منها، وقيل: من


(١) المنهاج (ص ٤٨٥).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٤٨٥).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٤٨٦).
(٤) الأم (٦/ ١٢٤، ١٢٥)، مختصر المزني (ص ٢٤٥).
(٥) الوسيط (٦/ ٣٤٤).
(٦) المحرر (ص ٤٠٥).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٢٢٦)، و "المنهاج" (ص ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>