للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٥٥ - قول "المنهاج" [ص ٤٨٥]: (وفي سن زائدة الحكومة) لو عبر ب (الشاغية) كما عبر به "المحرر" و"الحاوي" (١) .. لكان أولى، وهي التي خالف نباتها نبات الأسنان؛ لأن تعبيره بالزائدة يشمل الزائدة على الغالب في الفطرة، وهي اثنان وثلاثون، وتلك فيها وجهان بلا ترجيح في "الروضة" وأصلها: أحدهما: فيها خمس من الإبل، والثاني: حكومة (٢)، وصحح شيخنا الإمام البلقيني الأول؛ لإطلاق الخبر، وهو داخل في إطلاقهم السن.

٤٧٥٦ - قول "المنهاج" [ص ٤٨٥]: (وحركة السن إن [نقصت] (٣) .. فالأصح كصحيحة) فيه أمران:

أحدهما: أنه يقتضي أن الخلاف وجهان، وهو في "الروضة" وأصلها قولان (٤).

ثانيهما: قال شيخنا الإمام البلقيني: لم أجد ما صححه في كلام أحد من المصنفين، والأصح بمقتضى نصوص الشافعي وقاعدته: إنه إن لم يمكن المضغ عليها ولم يبق فيها إلا جمال .. فالواجب حكومة، وإن بقي بعض المضغ .. فكالصحيحة.

قلت: هذا لا ينافي كلامه؛ لأن التي لم يبق فيها إلا جمال قد بطلت منفعتها، وقد قدم أن فيها الحكومة.

٤٧٥٧ - قول "المنهاج" فيما لو قلع سن صغير [ص ٤٨٥]: (والأظهر: أنه لو مات قبل البيان .. فلا شيء) فيه أمران:

أحدهما: أنه قد يفهم أنه لا تجب حكومة، وليس كذلك.

ثانيهما: في "أصل الروضة": أن الخلاف في ذلك وجهان، وقيل: قولان، لكن الرافعي في آخر الكلام قال: لو قلع سن صغير فطلع بعضها ومات الصغير قبل أن يتم نباتها .. فعليه من الدية قسط ما لم ينبت إن قلنا بوجوب الدية فيما إذا مات قبل النبات، والحكومة إن قلنا: لا تجب هناك الدية، حُكي هذا التصوير والتفريع عن نص الشافعي، وذلك يقوي رواية من روى الخلاف في المسألة قولين، وقد حكاهما ابن كج عن "الأم"، وأسقط ذلك في "الروضة" (٥).

قال شيخنا الإمام البلقيني: والقولان في "الأم" في ترجمة أسنان الصبي (٦)، فالذي في "المنهاج" هو الصحيح.


(١) المحرر (ص ٤٠٥)، الحاوي (ص ٥٧٥).
(٢) فتح العزيز (١٠/ ٣٧٥، ٣٧٦)، الروضة (٩/ ٢٨٢).
(٣) في (ج): (قفت).
(٤) فتح العزيز (١٠/ ٣٧٣)، الروضة (٩/ ٢٨٠).
(٥) فتح العزيز (١٠/ ٣٧٣)، الروضة (٩/ ٢٧٩، ٢٨٠).
(٦) الأم (٦/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>