للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المقابلة للأصح هنا؛ فإنه قال: (والشفة كل ما زَايَلَ جلد الذقن والخدين من أعلى وأسفل مستدير بالفم كله مما ارتفع عن الأسنان واللثة) (١) فاعتبر مزايلة الخدين من أعلاه، وذلك واصل إلى محل الارتتاق، وقوله: (مما ارتفع عن الأسنان واللثة) يبين ذلك؛ فإن الذي ارتفع عن الشيء هو ما كان فوقه، أما ما كان قبالته .. فلا يقال: ارتفع عنه، وإنما يقال فيه: يستره أو يوازيه، واعتبر الشافعي الاستدارة بالفم كله، وذلك يقتضي نزوله على مقتضى الاستدارة على آخر الفم في العرض، قال: وهذا الذي نزلنا نص الشافعي عليه هو المعتمد.

٤٧٥١ - قول " التنبيه " [ص ٢٢٥] و" الحاوي " [ص ٥٥٩]: (وفي اللسان الدية) يتناول لسان الطفل، وبه صرح " المنهاج " ثم قال: (وقيل: شرط طفلٍ ظهور أثر نطقٍ بتحريكه لبكاءٍ ومصٍّ) (٢) ومقتضاه: أنه وجه، قال شيخنا الإمام البلقيني: وليس وجهًا، بل هو ظاهر نص " الأم " و" المختصر " (٣)، قال: والذي يظهر من كلام كثير من أصحاب الطريقين ترجيح إيجاب الحكومة في قطع لسان المولود عقب ولادته قبل أن يتحرك لسانه ثم يسقط ذلك، ومال إليه، قال: ومحل الخلاف: ما إذا لم يبلغ وقت التحريك، فإن بلغ وقت التحريك ولم يوجد .. فالواجب الحكومة، قال: ووقت التحريك هو ما بعد الولادة في الزمن القريب منها الذي يحرك المولود فيه لسانه لبكاءٍ ومصٍّ ونحوهما.

٤٧٥٢ - قول " المنهاج " [ص ٤٨٥]: (ولأخرس حكومة) محله: ما إذا لم يذهب بقطعه الذوق، أو كان ذاهب الذوق، فأما إذا قطعه فذهب ذوقه .. وجبت الدية للذوق، وهذا مفهوم من قوله: (إن في الذوق الدية) (٤).

٤٧٥٣ - قول " التنبيه " [ص ٢٢٦]: (وإن قطع اللسان فأخذ الدية ثم نبت .. رد الدية في أحد القولين) الأصح: أنه لا يردها.

٤٧٥٤ - قوله: (وفي كل سن خمس من الإبل) (٥) المراد: إذا كانت لذكر حر مسلم كما عبر به " المنهاج " (٦)، ولو قال: (نصف عشر ديته) كما عبر به " الحاوي " (٧) .. لتناول جميع الصور، واستفيد به التغليظ والتخفيف.


(١) الأم (٦/ ١٢٤).
(٢) المنهاج (ص ٤٨٥).
(٣) الأم (٦/ ١٢٠)، مختصر المزني (ص ٢٤٥).
(٤) المنهاج (ص ٤٨٧).
(٥) انظر " التنبيه " (ص ٢٢٦).
(٦) المنهاج (ص ٤٨٥).
(٧) الحاوي (ص ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>