للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيهما: أن محل الحكومة في غير المنضبط: ما إذا لم يعد الجاني ويجني جناية أخرى تذهب ما بقي من الضوء، فإن عاد قبل الاندمال وأذهب ما بقي .. وجب عليه نصف الدية، وينقص منها ما أخذ أوَّلًا، قال: ولم أر من تعرض لذلك.

٤٧٤٧ - قول " التنبيه " [ص ٢٢٥]: (وفي أحد المنخرين نصف الدية، وقيل: ثلث الدية) الأصح: الثاني، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (١)، وتعبير " التنبيه " و" المنهاج " يوهم أن الخلاف وجهان، وليس كذلك، بل هو قولان، نص على الثلث في " الأم "، ونقل النص على النصف سُليم وصاحب " المهذب " (٢)، وكذا هو في " الروضة " وأصلها (٣).

٤٧٤٨ - قول " التنبيه " [ص ٢٢٥]: (فإن قطع المارن وبعض القصبة .. لزمه دية وحكومة) الأصح: اندراج حكومة القصبة في دية المارن، كذا صححه في " أصل الروضة "، والرافعي قال: ذكر الإمام أن فيه وجهين، وأن المذهب الظاهر منهما: الاندراج، ثم ذكر بحثًا يقتضي أنه يجب مع دية المارن أرش منقلة، قال: وكذا حكى ابن كج عن نص " الأم " (٤).

وحذفه من " الروضة "، بل في " الكفاية " عن الماوردي: أنه قد تزيد الحكومة على أرش المنقلة (٥)، ونص في " الأم " على إيجاب الحكومة، فقال: (وإذا قُطع من العظم المتصل بالمارن شيء .. كانت فيه حكومة مع دية المارن) (٦).

٤٧٤٩ - قوله: (وإن ضرب الأنف فشل المارن .. ففيه قولان كالأذن) (٧) الأظهر: وجوب الدية.

٤٧٥٠ - قول " المنهاج " - والعبارة له، وقد سقط من بعضه نسخه - و" الحاوي ": (وهي - أي: الشفة - في عرض الوجه إلى الشدقين، وفي طوله ما يستر اللثة في الأصح) (٨) في " أصل الروضة ": إنه الأصح المنصوص، وبه قطع الأكثرون (٩)، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: إن نص " الأم " يقتضي أن حَدَّ (١٠) الشفتين إلى محل الارتتاق من أعلى وأسفل، وهو من الأوجه


(١) الحاوي (ص ٥٦٠)، المنهاج (ص ٤٨٥).
(٢) المهذب (٢/ ٢٠٢).
(٣) فتح العزيز (١٠/ ٣٦٠).
(٤) فتح العزيز (١٠/ ٣٦٨، ٣٦٩)، الروضة (٩/ ٢٧٧)، وانظر " نهاية المطلب " (١٦/ ٣٥٤).
(٥) انظر " الحاوي الكبير " (١٢/ ١٨٧).
(٦) الأم (٦/ ١١٩).
(٧) انظر " التنبيه " (ص ٢٢٥).
(٨) انظر " الحاوي " (ص ٥٦٠)، و" المنهاج " (ص ٤٨٥) حاشية (١).
(٩) الروضة (٩/ ٢٧٤).
(١٠) في النسخ: (أحد)، ولعل الصواب ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>