للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجمهور لم يرجحوا شيئًا، ونص الشافعي في " الأم " يقتضي ترجيح إيجاب الحكومة، ثم بسط ذلك (١).

٤٧٤٥ - قول " المنهاج " [ص ٤٨٥]: (وفي كل عين نصف دية ولو عين أحول وأعمش وأعور) يوهم أن العين العوراء فيها نصف الدية، وليس كذلك، وإنما هو في الأخرى، واحترز بذلك عمن يقول: في عين الأعور كل الدية، وأيضًا فلا يقال في الأعور: في كل عين له نصف دية؛ لأنه إنما له عين واحدة.

٤٧٤٦ - قوله: (وكذا من بعينيه بياضٌ لا ينقص الضوء، فإن نقص .. فقِسْطٌ، فإن لم ينضبط .. فحكومةٌ) (٢) قد يفهم أن مراده: أن من بعينه بياض ينقص الضوء إذا أذهب جانٍ ضوءها .. لم يجب عليه إلا قسط الدية باعتبار نقص الضوء، فإن لم ينضبط .. فحكومة، وليس كذلك، بل يجب في مثل هذه العين الدية كاملة، كما هو ظاهر كلام " الوجيز " (٣).

قال الرافعي: لكن ذكرنا في فقء العين التي فيها بياض: أنه إن نقص الضوء .. فلا تكمل الدية، فليكن في إذهاب ضوء العين وفيها بياض مثل ذلك (٤)، وأسقط ذلك في " الروضة "، وما بحثه الرافعي صرح به الماوردي (٥)، وكلام الشافعي في " الأم " يشير إليه أيضًا (٦)، وظهر بذلك أنه لو حمل كلام "المنهاج" على ذلك .. لم يمنع منه مانع، لكن مقتضى مطابقته لـ " المحرر " (٧): أن مراده: ما إذا نقص ضوء العين بالجناية، فإن انضبط .. وجب قسط، وإن لم ينضبط .. فحكومة.

ويرد ذلك على إطلاق " التنبيه " أن في نقص الضوء الحكومة (٨)، وأورد شيخنا الإمام البلقيني على " المنهاج " أمرين:

أحدهما: أنه إذا انضبط بعض النقص ولم ينضبط كله .. فإنه يؤخذ بنسبة ما نقص من الدية قطعا، إلا أن تزيد الحكومة على القسط .. فتجب الحكومة، قال: وإنما لم يجب أرش المنضبط وحكومة غير المنضبط؛ لأن إفراد غير المنضبط بالحكومة قد لا ينضبط، فنظرنا إلى الجناية كلها، فإن اتفق إمكان إفراد غير المنضبط بالحكومة .. وجب المقدر وحكومة غير المنضبط.


(١) انظر " الأم " (٦/ ٨٤)، و " التهذيب " (٧/ ١٤٦)، و " فتح العزيز " (١٠/ ٣٥٦).
(٢) انظر " المنهاج " (ص ٤٨٥).
(٣) الوجيز (٢/ ١٤٨).
(٤) انظر " فتح العزيز " (١٠/ ٣٩٤).
(٥) انظر " الحاوي الكبير " (١٢/ ٢٥٤).
(٦) الأم (٦/ ١٢٢).
(٧) المحرر (ص ٤٠٤).
(٨) التنبيه (ص ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>