للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القصاص حتى يذهب فلا يعود نباته .. اقتص منه (١).

٤٧٩٣ - قول "الحاوي" في أمثلة ما تجب فيه الحكومة [ص ٥٧٥]: (ولسان الأخرس) محله: ما إذا لم يذهب الذوق بقطع لسانه أو كان قد بطل ذوقه من قبل، فلو ذهب بقطعه الذوق .. وجبت الدية، وهذا معلوم مما سبق.

٤٧٩٤ - قوله: (وسن صبي) (٢) أي: لم يثغر ولم يفسد منبتها.

٤٧٩٥ - قوله: (وتسويد سن) (٣) كذا لو اخضرت أو اصفرت، لكن حكومة الاخضرار أقل من الاسوداد، والاصفرار أقل من الاخضرار، فلو عبر ب (تغير لونها) .. لكان أعم.

٤٧٩٦ - قوله: (وقوة الإرضاع) (٤) كذا لو لم ينقطع لكن انتقص .. فتؤخذ حكومة تليق به.

٤٧٩٧ - قول "المنهاج" [ص ٤٨٨]: (وهي جزءٌ نسبته إلى دية النفس - وقيل: إلى عضو الجناية - نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقاً بصفاته) فيه أمور:

أحدها: كان ينبغي أن يقول: (جزء من الدية) كما فعل "المحرر" و"الحاوي" (٥)، وكذا قال في "التنبيه" [ص ٢٢٧]: (وجب بقسطه من الدية) فذكر "المنهاج" الدية في النسبة لا في المأخوذ منه.

ثانيها: يستثنى من قوله: (وقيل: إلى عضو الجناية) الرأس، فلو كانت الجراحة فيه .. فليس له دية، وفيه شجاج عديدة، والمعتبر منها على هذا الوجه الموضحة، فتعتبر نسبتها منها كما حكاه الرافعي عن الشيخ أبي إسحاق (٦)، وأسقطه في "الروضة" وأهمل الرافعي من كلام صاحب "المهذب" أنها إن كانت في الجسد .. اعتبر نسبتها من الجائفة (٧).

ثالثها: يستثنى من كلام الثلاثة في اعتبار النسبة: ما إذا قطع أنملة لها طرفان .. فيجب فيها مع دية الأنملة حكومة لا تعتبر بالنسبة، بل يوجب فيها الحاكم ما يؤدي إليه اجتهاده، جزم به في "أصل الروضة" (٨).

رابعها: مقتضى كلامهم: التقويم بالنقد، وعليه جرى الأصحاب، لكن نص الشافعي رحمه الله على التقويم بالإبل، فقال في إذهاب العذرة: فيقال: لو كانت أمة تسوى خمسين من


(١) انظر "الحاوي الكبير" (١٢/ ١٧٣).
(٢) انظر "الحاوي" (ص ٥٧٥).
(٣) انظر "الحاوي" (ص ٥٧٥).
(٤) انظر "الحاوي" (ص ٥٧٥).
(٥) المحرر (ص ٤٠٨)، الحاوي (ص ٥٧٥).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٣٤٨).
(٧) المهذب (٢/ ٢٠٩).
(٨) الروضة (٩/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>