للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصبي، قال: فأما لو رفع يده من تحته في الموضع المغرق عمداً فغرق .. فعليه الدية، بل القصاص؛ لأنه هو الذي أغرقه.

٤٨١٧ - قول "المنهاج" [ص ٤٨٩]: (ويضمن بحفر بئر عدوان) فيه أمور:

أحدها: المراد بالعدوان: أن يحفرها بملك غيره أو مشترك بلا إذن أو في شارع ضيق أو واسع لمصلحة نفسه بغير إذن الإمام، فكان الأحسن لما ذكر هذه المسائل بعد ذلك أن يعدل عن قوله: (فمضمون) إلى قوله: (فعدوان) كما فعل "المحرر" (١) فإن المذكور بعد ذلك تفسير العدوان، فأما ضمان العدوان .. فقد ذكره أولاً، فلا معنى لتكراره مع إيهامه أن هذه الصور غير حفر العدوان.

ثانيها: أنه لا يضمن بمجرد حفر العدوان حتى يستمر العدوان إلى السقوط فيها، فلو رضي المالك بإبقائها .. زال الضمان في الأصح، وكذا لو اشترى المتعدي تلك البقعة من مالكها، وكذا لو منعه المالك من الطم كما قاله المتولي، ورجحه شيخنا الإمام البلقيني، لتضمنه الرضا بإبقائها خلافاً للإمام (٢).

ثالثها: يشترط في الضمان أيضاً: ألَاّ يتعدى الداخل على ما رجحه شيخنا الإمام البلقيني، وفي المسألة وجهان في "أصل الروضة" بلا ترجيح (٣)، فإن أذن له المالك في الدخول وعرفه بالبئر .. فلا ضمان، وإن لم يعرف بها .. فهل يضمن الحافر أو المالك؟ وجهان في "تعليق القاضي حسين" بلا ترجيح، قال شيخنا الإمام البلقيني: والأرجح: أنه على المالك؛ لأنه مقصر؛ لعدم إعلامه، فإن كان ناسياً .. فعلى الحافر.

٤٨١٨ - قوله: (لا في ملكه وموات) (٤) فيه أمران:

أحدهما: قيد في"التنبيه" الحفر في موات بقوله [ص ٢٢١]: (ليتملكها أو لينتفع بها) وكذا في "أصل الروضة" (٥)، وكأنه للاحتراز عن حفرها عبثاً؛ فإنه عدوان يضمن به.

ثانيهما: يحتمل أن مراده: لا في ملكه وموات فلا عدوان فيه، وهو الموافق لعبارة "المحرر" (٦)، أو فلا ضمان فيه وإن كان عدواناً.

قال شيخنا الإمام البلقيني: وعلى كل من الاحتمالين يرد ما إذا حفر حفرة واسعة في ملكه قريباً من أرض جاره بحيث يؤدي إلى إضرار أرض جاره .. فإنه يكون متعدياً ضامناً لمن وقع في موضع


(١) المحرر (ص ٤١٠).
(٢) انظر "نهاية المطلب" (١٦/ ٥٦٣).
(٣) الروضة (٩/ ٣١٧).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٤٨٩).
(٥) الروضة (٩/ ٣١٧).
(٦) المحرر (ص ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>