للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يَفِ المضروب عليهم بثلث الدية كما قد عرف في نظائره، وحيث أخذ من الجاني .. فهي مؤجلة عليه كالعاقلة وبيت المال. والأصح: أنه لا يؤخذ من أبيه وابنه شيء.

٤٨٥٩ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٢]: (ومؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين) فيه أمران:

أحدهما: أن مقتضى عبارته: أنه لا بد من تاجيل بضرب الحاكم، وليس كذلك بلا خلاف.

ثانيهما: أن التقييد بالعاقلة يخرج الجاني، وليس كذلك، بل هي مؤجلة عليه أيضًا إذا أخذت منه، وقد سلم من الأمرين "التنبيه" بقوله [ص ٢٢٨]: (فإن كان دية نفس كاملة .. فهو مؤجل في ثلاث سنين) و"الحاوي" بقوله [ص ٥٥٣، ٥٥٥]: (يؤخذ آخر كل سنة قدر ثلثها من أولياء النكاح) إلى أن قال: (ثم الجاني).

٤٨٦٠ - قول "التنبيه" [ص ٢٢٨]: (وإن كانت دية نفس ناقصة كدية الجنين والذمي والمرأة .. فقد قيل: هي كدية النفس الكاملة في ثلاث سنين، وقيل: هي كأرش الطرف إذا نقص عن الدية) الأصح: الثا ني، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (١).

٤٨٦١ - قول "التنبيه" [ص ٢٢٨]: (وإن جنى على عبد .. ففيه قولان، أصحهما: أن القيمة في ماله) الأظهر: أنها على العاقلة، وعليه مشى "المنهاج" (٢)، وهو مقتضى إطلاق "الحاوي" (٣).

٤٨٦٢ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٢]: (والأطراف في كل سنة قدر ثلث الدية) أهمل من "المحرر" أن أروش الجراحات كذلك، وكذا الحكومات، وأنه إن كان الواجب أقل من الثلث .. ضرب في سنة، وإن كان أكثر من الثلث ولم يزد على الثلثين .. ضرب الثلث في آخر السنة الأولى والباقي في آخر الثانية (٤)، وقد صرح بذلك "التنبيه" أيضاً (٥).

٤٨٦٣ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٢]: (وأجل النفس من الزهوق، وغيرها من الجناية) محله: في غير النفس: فيما إذا لم يسر، فإن سرت من عضو إلى عضو؛ بأن قطع إصبعه فسرت إلى كفه .. فهل ابتداء المدة من سقوط الكف أم من الاندمال. أم أرش الإصبع من يوم القطع وأرش الكف من يوم سقوطها؛ فيه ثلاثة أوجه، وبالأول قطع البغوي (٦)، وبالثاني الشيخ أبو حامد وأصحابه، وعليه مشى "التنبيه" فقال [ص ٢٢٨]: (وابتداؤها من وقت الاندمال) لكنه أطلقه،


(١) الحاوي (ص ٥٥٥)، المنهاج (ص ٤٩٢).
(٢) المنهاج (ص ٤٩٢).
(٣) الحاوي (ص ٥٥٥).
(٤) المحرر (ص ٤١٤).
(٥) التنبيه (ص ٢٢٨).
(٦) انظر "التهذيب" (٧/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>