للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهو محمول على ما إذا سرى، فإن لم يسر .. فمن الجناية كما تقدم، ووافقه النووي في "التصحيح" على أنها فيما إذا سرى من وقت الاندمال (١)، والوجه الثالث اختاره القفال والإمام والغزالي والروياني (٢)، ومشى عليه "الحاوي" فقال [ص ٥٥٣]: (وللجرح منه ولسراية منها) ورجحه شيخنا الإمام البلقيني، وليس في "أصل الروضة" تصريح بترجيح من عند نفسه (٣)، ومتى أخذت عبارة "المنهاج" في السراية على إطلاقها .. لم توافق واحداً من هذه الأوجه؛ فلذلك حملناها على غير حالة السراية.

٤٨٦٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٢٩]: (ومن مات من العاقلة قبل محل النجم .. سقط ما عليه) أي: من قسط ذلك النجم، أما ما قبله .. فلا يسقط بعد استقراره، وقول " المنهاج " [ص ٤٩٢]: (ومن مات ببعض سنة .. سقط) أبعد من هذا الإيهام.

٤٨٦٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٢٨]: (ولا يعقل فقير ولا صبي ولا معتوه ولا كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر) أهمل اعتبار الحرية، ولا بد منه، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص ٤٩٢]: (ورقيق) وفهم منه أن المكاتب لا يعقل، ولم يثعرضوا للتصريح بالمبعض، وقال شيخنا الإمام البلقيني: الظاهر أنه لا يتحمل؛ لأنه ناقص بالنسبة إلى النصرة، قال: فإن أعتقه مالك الباقي فلم يسر عليه .. احتمل أن يحمل عنه معتقه بالنسبة إلى نصفه الحر، واحتمل ألَاّ يتحمل عنه، قال: والأول أرجح.

٤٨٦٦ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٢]: (ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر) كذا صححه في "المحرر" و"الشرح الصغير" و"الروضة" (٤)، وليس في "الشرح الكبير" ترجيح (٥)، والمراد: الذمي والمستأمن إن زادت مدة العهد على أجل الدية ولم ينقطع قبل مضي الأجل.

فالحربي لا يعقل ولا يعقل عنه، قال المتولي: فلو كان لذمي أقارب حربيون وقدر الإمام على الضرب عليهم .. بُني على أن اختلاف الدار يمنع التوارث؛ إن قلنا: نعم .. فلا ضرب، وإلا .. فوجهان، حكاه عنه في "أصل الروضة" (٦).

وتعجب منه شيخنا الإمام البلقيني؛ فإن التغريم تضمين، والحربي لا يضمن ما يتلفه بنفسه؛


(١) تصحيح التنبيه (٢/ ١٨٤).
(٢) انظر "نهاية المطلب" (١٦/ ٥١٠، ٥١١)، و "الوجيز" (٢/ ١٥٥).
(٣) الروضة (٩/ ٣٦١، ٣٦٢).
(٤) المحرر (ص ٤١٤)، الروضة (٩/ ٣٥٥).
(٥) فتح العزيز (١٠/ ٤٧٦).
(٦) الروضة (٩/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>