للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الأم" على أنه يلزم العبد بعد العتق القدر الزائد على ما أقر به سيده (١)، قال شيخنا: فقد اجتمع في هذه الصورة التعلق بالرقبة والتعلق بالذمة على المذهب، لكن لم يتحد محل التعلق.

٤٨٧٦ - قوله: (ولو جني ثانيًا قبل الفداء .. باعه فيهما أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين) (٢) محله: ما إذا لم يمنع من بيعه مختارًا للفداء، فإن منع .. لزمه أن يفدي كلًّا منهما كما لو كان منفردًا، صرح به الرافعي في الكلام على جناية المستولدة (٣)، وأسقطه في "الروضة"، ولكن ذكر قبل ذلك: أنه لو امتنع السيد من تسليمه للبيع .. كان مختارًا للفداء (٤)، وهذا لا يلزم منه ما صرح به الرافعي في الكلام على المستولدة.

٤٨٧٧ - قوله: (ولو اختار الفداء .. فالأصح: أن له الرجوع وتسليمه) (٥) هو معنى قول "الحاوي" عطفًا على المنفي [ص ٥٧٧]: (والاختيار) أي: ولا باختياره الفداء؛ فإنه لا يلزمه، وفيه أمور:

أحدها: أن محل الخلاف: ما إذا كان العبد حيًا، فإن مات .. فلا رجوع بحال، وقد يقال: لا يرد ذلك على "المنهاج" لقوله: (وتسليمه) ومع الموت لا يمكن التسليم.

ثانيها: قال شيخنا الإمام البلقيني: ومحله أيضًا: ما إذا لم تنقص قيمته بعد اختيار الفداء، فإن نقصت .. لم يمكن من الرجوع والاقتصار على تسليم العبد قطعًا؛ لأنه فوت باختياره ذلك القدر من قيمته، فإن قال: أنا أسلمه وأغرم النقص .. قبل.

ثالثها: قال شيخنا أيضًا: لو كان يتأخر بيعه تأخرًا يضر بالمجني عليه وللسيد أموال غيره .. فليس له الرجوع قطعًا؛ للضرر الحاصل للمجني عليه بالتأخير.

رابعها: عبر في "الروضة" بالصحيح (٦)، فدل على ضعف مقابله، وهو أولي.

٤٨٧٨ - قولهما: (وإن جنت أم الولد .. فداها المولي بأقل الأمرين) (٧) زاد "المنهاج": (وقيل: القولان) استثني شيخنا الإمام البلقيني من ذلك: أم ولده التي تباع؛ لأنه استولدها وهي مرهونة رهنًا لازمًا وهو معسرٌ إذا جنت جناية توجب مالًا متعلقًا بالرقبة .. فإنه يقدم حق المجني عليه على المرتهن، فإذا قال الراهن: أنا أفديها على صورة لا يكون فيها موسرًا يسارًا ينفذ به الاستيلاد


(١) الأم (٦/ ٢٧).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٤٩٣).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٥٠١).
(٤) الروضة (٩/ ٣٦٣).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٤٩٣).
(٦) الروضة (٩/ ٣٦٤).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٢٢٨)، و "المنهاج" (ص ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>