للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي التغليظ بالعدد قولان) الأظهر: نعم، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٦٨٦]: (كسائر أيمان الجراح).

٤٩٣٠ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٦]: (ولا يقسم في إتلاف مال العبد في الأظهر) رجح شيخنا الإمام البلقيني القطع به، وقال: نص في "الأم" و "مختصر المزني" و "البويطي" عليه (١)، ولم أقف على مقابله، وحكاه الماوردي عن المحققين (٢)، وقول "التنبيه" [ص ٢٦٦]: (ويقضي له بالدية) يفهم مقابله، وقد يقال: بناه على الغالب.

٤٩٣١ - قول "التنبيه" [ص ٢٦٦، ٢٦٧]: (وإن ادعى القتل على رجل مع اللوث وأقر آخر أنه قتله .. لم يسقط حق الولي من القسامة) قال في "الكفاية": أي: إذا لم يطالبه بموجب إقراره، فإن طالبه .. بطل اللوث بالنسبة للأول، ووجب رد ما أخذه منه.

٤٩٣٢ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٦]: (وهي: أن يحلف المدعي على قتلٍ ادعاه خمسين يمينًا) فيه أمران:

أحدهما: أورد عليه شيخنا الإمام البلقيني: أنه قد يكون الحالف غير المدعي فيما إذا أوصى للمستولدة سيدها بقيمة عبده وهناك لوث .. فلها الدعوى بذلك على المنصوص المعتمد، وليس لها أن تقسم على الأظهر، وإنما يقسم الوارث، وهذه واردة أيضًا على قول "التنبيه" [ص ٢٦٦]: (حلف المدير خمسين يمينًا) وقد ذكر "المنهاج" بعد ذلك من يقسم بقوله [ص ٤٩٦]: (ومن استحق بَدَلَ الدم .. أقسم) وأفصح به "الحاوي" بقوله [ص ٦٨٥]: (كالوارث ولو في العبد الموصَي بقيمته).

ثانيهما: أورد عليه شيخنا أيضًا: الجنين، فيقسم عليه في محل اللوث كما صرح به الماوردي (٣)، واقتضاه كلام غيره، ولا يسمى هذا قتيلًا، إنما يطلق القتيل على من تحققت فيه الحياة المستقرة، وفيما ذكره شيخنا في ذلك انظر؛ فالأقسام يجيء في قد الملفوف مع أنا لا نتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة، وقد يقال: المراد: تحقق الحياة المستقرة في الجملة، وقد تحققت قبل ذلك، بخلاف الجنين، والله أعلم.

٤٩٣٣ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٦]: (ولا يشترط موالاتها على المذهب) كذا في "الروضة"، ثم قال: وقيل: وجهان، وأخذه من قول الرافعي: وهو الذي أورده أكثرهم (٤)، وقد يقال:


(١) الأم (٦/ ٩١)، مختصر المزني (ص ٢٥١).
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (١٣/ ١٨).
(٣) انظر "الحاوي الكبير" (١٣/ ٢٤).
(٤) فتح العزيز (١١/ ٢٥)، الروضة (١٠/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>