للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهو كذلك عند تقدم الحمرة، فإن تقدم السواد وأمكن الجمع .. فكلاهما حيض في الأصح، وقد ذكر "الحاوي" هذه الصورة بقوله [ص ١٤٣]: (ولا حقٍ نسبيّ إن أمكن الجمع).

ولا ترد على "المنهاج" لأنه قال [ص ٨٨]: (فالضعيف استحاضة، والقوي حيض) فإن الأحمر إن جعل (ضعيفًا) (١) بالنسبة إلى السواد قبله .. فهو قوي بالنسبة إلى الصفرة بعده.

ثالثها: لاعتبار التمييز ثلاثة شروط:

- ألَاّ ينقص القوي عن أقل الحيض.

- ولا يزيد على أكثره.

- ولا ينقص الضعيف عن أقل الطهر.

وقد صرح بها "المنهاج" (٢) وأشار إليها "الحاوي" بقوله [ص ١٤٢]: (بالشروط) وقد تفهم مما قدمه "التنبيه" في مقدار ذلك.

٣٥٠ - قول "التنبيه" [ص ٢٢]: (وإن لم تكن مميزة ولا عادة لها وهي المبتدأة .. ففيها قولان، أحدهما: أنها تحيض أقل الحيض) هذا هو الأصح، وكلامه يقتضي أنه لا يصدق عليها اسم المبتدأة إلا مع فقد التمييز، وليس كذلك، فالمبتدأة مميزة وغير مميزة، وكلام "المنهاج" مصرح بذلك (٣).

لكن اعترض قوله: (أو مبتدأة لا مميزة) (٤) بأن من فقدت شرط التمييز .. مميزة، لكن تمييزها غير معتبر.

وأجيب عنه: بأن قوله بعده: (أو فقدت شرط تمييز) (٥) معطوف على قوله: (لا مميزة) وتقديره: أو مبتدأة لا مميزة، أو مبتدأة مميزة فقدت شرط التمييز.

٣٥١ - قولهم في المبتدأة: (إن حيضها: يوم وليلة) (٦) محله: إذا عرفت وقت ابتداء الدم، وإلا .. فهي كالمتحيرة.

٣٥٢ - قول "المنهاج" [ص ٨٨]: (وطهرها تسع وعشرون) يحتمل عود (الأظهر) إليه أيضًا؛ أي: الأظهر: أن حيضها الأقل، لا الغالب، والأظهر أيضًا: أن طهرها تسع وعشرون، لا الغالب، وحينئذ .. فيقرأ: (وطهرها) بالنصب، ويحتمل أنه مفرع على القول الأول، فيقرأ


(١) في (أ): (قويًا)، والمثبت من باقي النسخ.
(٢) المنهاج (ص ٨٨).
(٣) المنهاج (ص ٨٨).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٨٨).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٨٨).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٢٢)، و "الحاوي" (ص ١٤٢)، و "المنهاج" (ص ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>