للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالرفع، والأول أقرب إلى عبارة "المحرر" (١).

٣٥٣ - قولهما: (إن المعتادة تُرَدّ لعادتها) (٢) محله: ما إذا كانت العادة متفقة أو مختلفة متسقة، فإن كانت مختلفة غير متسقة أو مختلفة متسقة ونسيت النوبة التي استحيضت عقبها .. اغتسلت في آخر منوبة، وقد ذكره "الحاوي" (٣).

٣٥٤ - قول "المنهاج" [ص ٨٨]: (وتثبت بمرة في الأصح) هذا في العادة المتفقة، أما المختلفة: فإنما تثبت بمرتين في الأصح، وقد ذكره "الحاوي" (٤)، ومحل الخلاف: في عادة الحيض، أما الاستحاضة: فتثبت بمرة قطعًا.

٣٥٥ - قول "الحاوي" [ص ١٤٤]: (وتثبت العادة بالتمييز) أي: كما إذا رأت خمسة سوادًا وباقي الشهر حمرة مرارًا ثم أطبق السواد أو الحمرة .. فحيضها خمسة من أول الدور لما استقر من عادتها، كذا ذكره الرافعي هنا، وقال في المستحاضة الأولى: لو رأت خمسة سوادًا ثم حمرة مستمرة .. فلا حيض لها في الأشهر التي استمرت فيها الحمرة، خلافًا لما دل عليه كلام الغزالي (٥)، فما ذكره هنا مخالف لما تقدم فيما إذا أطبقت الحمرة لا السواد.

٣٥٦ - قول "التنبيه" في المتحيرة [ص ٢٢]: (لا يطؤها الزوج) لو قال كـ "المنهاج" [ص ٨٨]: (فيحرم الوطء) .. لكان أولى؛ ليتناول وطء السيد، ومع ذلك فيفهم من كلامهما: الجزم بإباحة الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها, وليس كذلك، بل هي في ذلك كالحائض، وقد تناوله قول "الحاوي" [ص ١٤٥]: (فهي كالحائض).

٣٥٧ - قولهما: (وتغتسل لكل فرض) (٦) يستثنى منه: ذات التقطع في النقاء؛ فإنه لا غسل عليها، وقد استثناه "الحاوي" (٧).

ويرد عليهم جميعًا: أن محل الغسل لكل فرض: إذا لم تعلم وقتًا لانقطاع دمها، فإن علمت؛ كعند الغروب مثلًا دائمًا .. لم تغتسل إلا للمغرب فقط في كل يوم وليلة، قاله النووي في "التحقيق" (٨) وابن الرفعة في "الكفاية"، وسكوتهما عن قضاء الصلاة بعد فعلها في الوقت مشعر


(١) المحرر (ص ٢٣).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٢)، و "المنهاج" (ص ٨٨).
(٣) الحاوي (ص ١٤٥).
(٤) الحاوي (ص ١٤٤).
(٥) انظر "الوجيز" (١/ ١٤٢)، و "الوسيط" (١/ ٤٢٤)، و "فتح العزيز" (١/ ٣٢٠، ٣٢١).
(٦) انظر "التنبيه" ص (٢٢)، و "المنهاج" (ص ٨٨).
(٧) الحاوي (ص ١٤٥).
(٨) التحقيق (ص ١٢٩, ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>