للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بعدم وجوبه، وهو الذي حكاه الدارمي والماوردي والشيخ نصر وآخرون عن جمهور أصحابنا (١)، ونص عليه الشافعي كما نقله الروياني في "البحر" (٢)، وقال شيخنا في "المهمات": (إنه المفتى به).

لكن الذي رجحه الرافعي والنووي: وجوب القضاء (٣)، وقد ذكره "الحاوي" (٤)، لكن قوله: (أو تقضي لكل ستة عشر يومًا الخمس) (٥) مخالف لما ذكره الرافعي والنووي: من أنها تقضي الخمس لكل خمسة عشر يومًا (٦)، لكن صوب شيخنا في "المهمات" ما قاله "الحاوي" لأن القضاء إنما يجب لاحتمال الانقطاع، ولا يتصور في الستة عشر إلا مرة، والله أعلم.

٣٥٨ - قول "التنبيه" [ص ٢٢]: (وتصوم رمضان ثم تصوم شهرًا آخر، فيصح لها من ذلك ثمانية وعشرون يومًا) قيده "المنهاج" بأن يكونا كاملين (٧)، فإن الناقص لا يحصل منه إلا ثلاثة عشر يومًا، ولم يقيد "المحرر" و "الحاوي" رمضان بالكمال (٨)، وهو أحسن؛ فإنه متى نقص وكان الثاني كاملًا .. لا يجب سوى قضاء يومين أيضًا؛ لأن المفروض تسعة وعشرون يومًا، وقد حصلت منها سبعة وعشرين يومًا، وتقييد "المنهاج" صحيح بالنسبة إلى حصول أربعة عشر من كل منهما، فإنه عبر بقوله: (فيحصل من كل أربعة عشر) (٩) فظهر أنه إن كان المحكوم به بقاء يومين .. فلا حاجة لتقييد رمضان بالكمال؛ فإنه متى كمل الثاني .. لا تقضي سوى يومين كمل رمضان أو نقص، وإن كان المحكوم به حصول أربعة عشر منه .. فلا بد من تقييده بالكمال؛ فإنه متى لم يكمل .. لا يصح منه سوى ثلاثة عشر وإن كان لا يجب سوى قضاء يومين إذا كمل الثاني.

٣٥٩ - قولهما في قضاء يومين: (ثم تصوم ستة أيام من ثمانية عشر يومًا، ثلاثة في أولها، وثلالة في آخرها) (١٠) صحيح، لكنه غير متعين، وضابط هذه الطريقة - وهي طريقة الجمهور -: أن تضعف ما عليها وتزيد يومين، فتصوم ما عليها وتصوم مثله من سابع عشر صومها الأول، وتصوم يومين بينهما كيفما كان متصلين بالصوم الأول أو بالصوم الثاني أو أحدهما متصلًا بالأول


(١) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ٤١٧).
(٢) بحر المذهب (١/ ٣٩٥)، وانظر "الأم" (١/ ٦٨).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١/ ٣٢٨)، و "المجموع" (٢/ ٤٢٧)، و "الروضة" (١/ ١٥٤).
(٤) الحاوي (ص ١٤٥).
(٥) انظر "الحاوي" (ق ١٤٥).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١/ ٣٢٨)، و "المجموع" (٢/ ٤٢٧)، و"الروضة" (١/ ١٥٤).
(٧) المنهاج (ص ٨٨).
(٨) المحرر (ص ٢٤)، الحاوي (ص ١٤٥).
(٩) انظر "المنهاج" (ص ٨٨).
(١٠) انظر "التنبيه" (ص ٢٢)، و "المنهاج" (ص ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>