للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عليها ألَّا يمكن أحدًا من سل سيفه على أحد، واستيفاء أمور الدماء من متعلقات الإمام ليست للآحاد، فهذه الفرقة وإن لم تخرج على الإمام فقد منعت حقًا توجه عليها، وهو كف أيديهم عن إخوانهم إلا بعد الرفع للإمام، فلا يرد، واعتبر "التنبيه" في البغاة أن يكونوا مسلمين (١)، وكذا قال "الحاوي" [ص ٥٨٠]: (لا المرتد) لكن قال في "التنبيه" في قتل المرتد [ص ٢٣١]: (وإن امتنع بالحرب وأتلف .. ففيه قولان كأهل البغي) ومقتضاه: تصحيح عدم الضمان في المتلف وقت الحرب، ولم يعترضه النووي في "تصحيحه"، وحكاه في "الروضة" عن بعضهم (٢)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه المذهب المعتمد، لكن حكي ابن الرفعة عن الجمهور تصحيح الوجوب، وصححه في "المهمات"، وقال شيخنا الإمام البلقيني: يخرج من كلام الرافعي ثلاث طرق: قولان، والقطع بالتضمين وعدمه، ومن كلام غيره طريق رابع، وهي: أن فيهم قولين غير قولي البغاة، وأصحهما: الضمان، وإذا قلنا: إنهم كالبغاة .. فليس ذلك مطلقًا، وإنما هو بالنسبة إلى ضمان الإتلاف، وأيضًا فإن المرتدين لا تأويل لهم.

٤٩٥٥ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٩]: (بشرط شوكة لهم) قيدها "الحاوي" بقوله [ص ٥٨٠]: (يمكنها مقاومته) والظاهر أنه بيان للشوكة لا قيد فيها، فمتي لم يمكنها مقاومته .. لا يكون شوكة؛ ولهذا قال شيخنا الإمام البلقيني: إن تعبير "المنهاج" لا يعرف منه المقصود، وفي "المحرر": (أن يكون لهم عدد وشوكة بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى عدد من الرجال ونصب قتال) (٣)، ولم يصرح "التنبيه" بهذه اللفظة، بل اكتفي بقوله [ص ٢٢٩]: (وامتنعوا بالحرب)، والمقصود لا يختلف، ولم يعتبر "التنبيه" غير ذلك، وزاد "المنهاج" [ص ٤٩٩]: (أن يكون لهم تأويل) لكنه ذكر بعد ذلك أنه إذا لم يكن لهم تأويل .. فهم كالبغاة (٤).

وفي "أصل الروضة": أن في ضمان ما أتلفوه طريقين:

أحدهما: الوجوب قطعًا، وأصحهما: طرد القولين كالباغي (٥)، وقيد "الحاوي" التأويل بأن يكون باطلًا ظنًا (٦)، ليخرج المقطوع ببطلانه؛ كالمرتد ومانع حق الشرع والخوارج، والمراد: الحق المقطوع به كالزكاة اليوم؛ فإن المانع لها معاند لا تأويل له.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: الذي يظهر من كلام الشافعي إطلاق التأويل، وهو الأرجح.


(١) التنبيه (ص ٢٢٩).
(٢) الروضة (١٠/ ٥٧).
(٣) المحرر (ص ٤٢٢).
(٤) المنهاج (ص ٤٩٩).
(٥) الروضة (١٠/ ٥٦، ٥٧).
(٦) الحاوي (ص ٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>