للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جمعهم (١)، ثم ظاهر عبارة "التنبيه": أن العبد البالغ كالحر، وأن المراهق كغيره من الصبيان، لكن في "أصل الروضة": أطلق جماعة أن العبيد والمراهقين كالنساء، وقال الإمام والمتولي: إن كان يجيء منهم قتال .. فهم كالرجال في الحبس والإطلاق، وهذا حسن (٢).

قال شيخنا الإمام البلقيني: وما استحسنه مخالف لمقتضي نص الشافعي في تسوية العبيد والمراهقين إذا لم يقاتلوا بالنساء. انتهى.

ثم لا يخفي أن محل الحبس فيمن لم يطع باختياره، وقد صرح به "المنهاج" (٣)، وأن الصبي والمرأة إذا قاتلا .. التحقا بالرجال؛ ولهذا عبر "الحاوي" [ص ٥٨٠، ٥٨١] بـ (أهل القتال وغيرهم).

٤٩٧١ - قول "الحاوي" [ص ٥٨٠]: (كردِّ السلاح والخيل بلا استعمال إن أُمن) محل منع الاستعمال في غير الضرورة؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ٥٠٠]: (ولا يُستعمل في قتال إلا لضروره) لكنه يفهم منع استعماله في غير القتال ولو لضرورة، وفيه انظر، وفي "أصل الروضة" تشبيه ذلك بأكل مال الغير لضرورة (٤)، ومقتضاه: لزوم أجرة الاستعمال على المستعمل.

٤٩٧٢ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٠]: (ولا يقاتلهم بما يعم؛ كالمنجنيق والنار إلا لضرورة) أحسن من قول "المنهاج" [ص ٥٠٠]: (بعظيم) لأنه لا يلزم من كونه عظيمًا أن يعم، وعبارة "أصل الروضة": بما يعم ويعظم أثره (٥)، وهذا مراد "المنهاج" بالعظم، وفسر "المنهاج" الضرورة فقال [ص ٥٠٠]: (بأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا) وفي كلا الصورتين انظر، أما الأولى: فلا يكفي قتالهم به حتى ينضم إليه تعذر دفعهم بغيره؛ كالانتقال إلى موضع آخر، وإليه أشار في "أصل الروضة" بقوله: واحتجنا إلى المقاتلة بمثلها دفعًا (٦)، وأما الثانية: فلا بد مع الإحاطة بنا إلى الاضطرار إلى ذلك لخوف الاصطدام؛ ولهذا قال في "الروضة": أحاطوا بنا واضطررنا إلى الرمي بالنار ونحوها (٧)، وعبارة الشافعي: (أو يحيطون به فيخاف الاصطدام على من معه) (٨) ولهذا قال "الحاوي" [ص ٥٨١]: (ويقاتل بالمنجنيق والنار إن خيف الاصطدام) ولم يذكر


(١) المنهاج (ص ٤٩٩).
(٢) الروضة (١٠/ ٥٩)، وانظر "نهاية المطلب" (١٧/ ١٤٦، ١٤٧).
(٣) المنهاج (ص ٤٩٩).
(٤) الروضة (١٠/ ٥٩).
(٥) الروضة (١٠/ ٥٩).
(٦) الروضة (١٠/ ٥٩، ٦٠).
(٧) الروضة (١٠/ ٦٠).
(٨) انظر "الأم" (٤/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>