للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأولى؛ لدخولها في الثانية بالشرط المتقدم، فالمدار حينئذ على خوف الاصطدام خاصة، والله أعلم.

وعبارتهم تقتضي منع قتالهم بالعام بلا ضرورة، لكن عبارة الشافعي: (أَحَبُّ إليّ أن يتوقَّي ذلك منهم ما لم تكن ضرورة) (١)، ومقتضاها: الجواز، إلا أنه فرض ذلك في المتحصنين، فالذين هم في صحراء يحرم قتالهم بعام، ذكره شيخنا الإمام البلقيني، وفيه انظر؛ فالمتحصنون أولي بالمنع؛ لأنه لا يمكنهم الهرب، بخلاف الذين في صحراء، والله أعلم.

٤٩٧٣ - قولهم - والعبارة لـ "المنهاج" -: (ولا يستعان عليهم بمن يري قتلهم مدبرين) (٢) يستثني منه: ما لو احتاج إلى الاستعانة بهم .. فيجوز بشرطين:

أحدهما: أن يكون فيهم جرأة وإقدام.

والثاني: أن يتمكن من منعهم لو اتبعوه، كذا في "الروضة" وأصلها (٣)، وفي "تعليق القاضي حسين" عن الأصحاب عن الشافعي: التفصيل بين أن يكون بالإمام قوة تضبطهم أم لا، فاقتضي على شرط واحد، وقال شيخنا الإمام البلقيني: الذي نص عليه في "الأم" اعتبار القوة للإمام، وألَّا يوجد غيرهم يكفي كفايتهم، وأن يكونوا أَجْرَأ في قتالهم من غيرهم. انتهى.

وزاد الماوردي: اشتراط أن يثق بما شرط عليهم ألَّا يتبعوا مدبرًا، ولا يقتلوا جريحًا (٤)، والاستعانة عند عدم الحاجة غير جائزة كما في "الروضة" وأصلها (٥)، لكن عبارة الشافعي: (ولا أحب أن يقاتلهم) مع تعبيره في الاستعانة بالكافر بعدم الجواز (٦).

٤٩٧٤ - قول "المنهاج" [ص ٥٠٠]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٥٨١]: (ولو استعانوا علينا بأهل حرب وأمّنوهم .. لم ينفذ أمانهم علينا، ونفذ عليهم في الأصح) المراد: أمّنوهم على أن يقاتلونا معهم، فلو أمنوهم أولًا .. صح الأمان علينا أيضًا، فإذا استعانوا بهم علينا .. انتقض أمانهم علينا، نص عليه.

ويستثنى من عدم نفوذ الأمان: ما إذا قالوا: ظننا أنه يجوز لنا أن نعين بعض المسلمين على بعض، أو أنهم المحقون، أو أنهم استعانوا بنا في قتال كفار .. فالأصح في "أصل الروضة": أنا


(١) انظر "الأم" (٤/ ٢١٩).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٠)، و"الحاوي" (ص ٥٨١)، و"المنهاج" (ص ٥٠٠).
(٣) فتح العزيز (١١/ ٩٣)، الروضة (١٠/ ٦٠).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (١٣/ ١٣٠).
(٥) فتح العزيز (١١/ ٩٣)، الروضة (١٠/ ٦٠).
(٦) انظر "الأم" (٤/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>