للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كفار .. صُدق بيمينه، وإلا .. فلا) وعبر عنه شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" بلفظ الصواب، فقال: الصواب صحة ردة الأسير في يد الكفار على عكس ما في "التنبيه"، إلا أن يدعي إكراهًا .. ففي "الروضة": أنه يسمع، وممن أنكر كلام الشيخ ابن الرفعة أيضًا (١)، واعترض النشائي على التعبير في ذلك بالصواب؛ لأن الرافعي مع قوله: وفيما سقناه دلالة بينة على أنه لو شهدوا بالردة على الأسير ولم يدع الإكراه .. يحكم بردته، أشار إلى حكاية وجه عن القفال (٢)، وحمل في "التوشيح" كلام "التنبيه" على أن المراد: عدم الحكم بردته ظاهرًا لا باطنًا، وظن أن ذلك يخلصه من دفع الإيراد، وليس كذلك؛ لأنا لا نحكم به في الظاهر إلا بعد دعواه وحلفه عليه كما تقدم، والله أعلم.

٤٩٩١ - قول "المنهاج" [ص ٥٠١]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٥٨٢]: (ولو قالا: "لَفَظَ لَفْظَ كفرٍ" فادعي إكراهًا .. صدق مطلقًا) أي: بدون قرينة على ذلك، حكاه في "الروضة" وأصلها عن الشيخ أبي محمد وأنهم تابعوه (٣)، قال شيخنا الإمام البلقيني: وهو متعقب، وقد حكيا بعده عن النص: أنه لو شهد الشهود على أنه تلفظ بالكفر وهو محبوس أو مقيد .. لم يحكم بكفره، وإن لم يتعرض الشهود للإكراه (٤)، وهذا يرد كلام أبي محمد، قال: وفي "أصل الروضة" في الإكراه في الطلاق: أنه لو تلفظ بالطلاق ثم قال: كنت مكرهًا وأنكرت .. لم يقبل قوله، إلا أن يكون محبوسًا أو كان هناك قرينة أخرى (٥)، قال: ولذلك نقول هنا: إنه لا بد من قرينة الإكراه إذا وقعت الشهادة عليه بالتلفظ بالكفر، ثم لا يخفي أن المراد: تصديقه بيمينه كالتي قبلها.

٤٩٩٢ - قول "المنهاج" [ص ٥٠١]: (ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال أحدهما: "ارتد فمات كافرًا" فإن بيّن سبب كفره .. لم يرثه ونصيبه فيء، وكذا إن أطلق في الأظهر) هو معنى قول "الحاوي" [ص ٥٨٣]: (ونصيب من قال: "مات أبونا كافرًا" فيء) وتبعا في هذا التصحيح "المحرر" (٦)، لكن الأظهر في "الروضة" و"الشرح الصغير" وكذا في "الكبير" ثم قال: هكذا نقله صاحب الكتاب: أنه يستفصل، فإن ذكر ما هو كفر .. كان فيئًا،


(١) تذكرة النبيه (٣/ ٤٤٢)، وانظر "الروضة" (١٠/ ٧٣، ٧٤).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١١/ ١٠٩)، و"نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ١٧٦، ١٧٧).
(٣) فتح العزيز (١١/ ١٠٩)، الروضة (١٠/ ٧٣).
(٤) فتح العزيز (١١/ ١٠٩)، الروضة (١٠/ ٧٣).
(٥) الروضة (٨/ ٦١).
(٦) المحرر (ص ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>