للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

البلقيني: إن الخلاف الذي خرج الإمام عليه هذا وهو الخلاف في اشتراط تفصيل الشهادة في (البيع) ونحوه لا يعرف، قال: والتخريج غير صحيح، والأصل المخرج عليه ليس بثابت.

ثانيها: قال شيخنا الإمام البلقيني: محل الخلاف في الشهادة بالردة عن الإيمان، فلو شهدا بأنه ارتد ولم يقولا: عن الإيمان؛ أو كفر ولم يقولا: بالله .. فلا تقبل هذه الشهادة قطعًا، قال: وقد قاتل الصديق رضي الله عنه أهل الردة، وهم ضربان: ضرب ارتدوا عن الإيمان، وضرب ارتدوا عن أداء الواجب عليهم، وأطلق الناس على الجميع أهل الردة، ونص الشافعي على ذلك، وقال: (هو لسان عربي، فالردة: الارتداد عما كانوا عليه بالكفر، والارتداد بمنع الحق، ومن رجع عن شيء .. جاز أن يقال: ارتد عن كذا) (١).

ثالثها: استثنى شيخنا أيضًا من محل الخلاف: ما إذا كان الشاهدان من الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبائر، فلا تقبل شهادتهما إلا مفصلة قطعًا.

رابعها: كذا حكي "المنهاج" الخلاف وجهين، وهو في "الروضة" قولان (٢)، قال في "المهمات": وهما مخرجان، فلا اعتراض عليه، وقال شيخنا الإمام البلقيني: ليس في المسألة قولان ولا وجهان إلا من تخريج الإمام الذي لا يصح، والمسألة مقطوع فيها بوجوب التفصيل، وهو المعتمد الذي لا يجوز غيره.

٤٩٨٩ - قوله: (فعلى الأول: لو شهدوا بردة فأنكر .. حُكِمَ بالشهادة) (٣) لا يختص هذا التفريع بالأول، بل يأتي على الوجه الثاني إذا فصَّلا وأنكر، وكان ينبغي أن يقول: (لو شهدا) بالتثنية بدل الجمع.

٤٩٩٠ - قول "التنبيه" [ص ٢٣١]: (وأما المكره: فلا تصح ردته، وكذا الأسير في يد الكفار) قال ابن الرفعة: أي: مقيدًا أو محبوسًا، قال: وهذا ما حكاه الرافعي عن النص (٤)، لكن في كلام الأصحاب ما يقتضي خلافه؛ فإنهم قالوا فيمن شهد بردته: إن ادعى الإكراه وشهدت له قرينة الحال بأنه كان في أسر الكفار أو محفوفًا بجماعة منهم وهو مستشعر .. صدق بيمينه، وإلا؛ بأن كان في دار الإسلام أو في دار الحرب وهو آمن .. لم يقبل قوله، قال: وهذا يقتضي أن محل عدم الحكم بردته: إذا ادعى الإكراه مع كونه في أيدي الكفار، أما قبل الدعوى واليمين .. فلا. انتهى.

وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ٥٠١]: (ولو قال: "كنت مكرهًا" واقتضته قرينةٌ كأسر


(١) انظر "الأم" (٤/ ٢١٥).
(٢) الروضة (١٠/ ٧٢).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٥٠١).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١١/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>