للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يجب عليه القود، والثاني: لا يجب إلَّا الدية) (١) الأظهر: الأول، وقد تقدم ذلك في أول (الجنايات).

٤٩٩٩ - قوله: (وإن كان عبدًا .. فقد قيل: يجوز للسيد قتله، وقيل: لا يجوز) (٢) الأصح: الأول، وحكى القاضي حسين الثاني عن الأصحاب، وضعفه القاضي أَبو الطيب.

٥٠٠٠ - قول "المنهاج" [ص ٥٠٢]: (فإن أسلم .. صح وتُرِك) كان ينبغي أن يقول: (أسلما) أي: المرتد والمرتدة كما فعل في قوله: (فإن أصرّا .. قتلا) (٣).

٥٠٠١ - قول "التنبيه" [ص ٢٣١]: (وإن تكرر منه ثم أسلم .. عُزِّر) نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى، إلَّا أني أرى إذا فعل هذا مرة بعد أخرى .. أن يعزر، ومقتضاه: أنَّه لا يعزر بفعله مرة واحدة، وقد حكى ابن يونس الإجماع عليه، فلا يغتر بمن يفعله من القضاة.

٥٥٠٢ - قول "الحاوي" في قاذف نبيٍّ [ص ٥٨٢]: (ولا شيء إن أسلم) قاله أَبو إسحاق، ورجحه في "الوجيز"، وأقره في "التعليقة"، قال: حتَّى لو كان القذف بما يوجب الحد .. لا يجب، وقال الفارسي: يقتل حدًا، وقال الصيدلاني: يجلد ثمانين، ولو عرّض بالقذف .. فهو كالصريح، قاله الإمام وغيره.

٥٠٠٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٣١]: (وإن علقت منه كافرة بولد في حال الردة .. فهو كافر) حكى الرافعي عن البغوي: أنَّه صحح أنَّه مسلم (٤)، وأطلق تصحيحه في "المحرر" (٥)، وعليه مشى "الحاوي" (٦)، وصححه في "أصل الروضة"، ثم قال من زيادته: كذا صححه البغوي، فتابعه الرافعي، والصحيح: أنَّه كافر، وبه قطع جميع العراقيين، ونقل القاضي أَبو الطيب: أنَّه لا خلاف فيه، وإنَّما الخلاف في أنَّه أصلي أو مرتد، والأظهر: أنَّه مرتد. انتهى (٧).

ويرد عليه أن الرافعي لم يصححه من عند نفسه، وإنَّما حكاه عن البغوي، فهو كما قال في "المهمات": يختصر ويتصرف، ثم ينسى فيستدرك، وعبارة "المنهاج" [ص ٥٠٢]: (الأظهر: مرتد، ونقل العراقيون الاتفاق على كفره) وهو مخالف لما في "الروضة" فإن الذي فيها كما تقدم: أن ناقل الاتفاق أَبو الطيب، وأما غيره فقاطع به.


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٣١).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٣١).
(٣) المنهاج (ص ٥٠٢).
(٤) فتح العزيز (١١/ ١٢١)، وانظر "التهذيب" (٧/ ٢٩٣).
(٥) المحرر (ص ٤٢٦).
(٦) الحاوي (ص ٥٨٢).
(٧) الروضة (١٠/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>