للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لـ"المحرر" (١)، وصححه النووي في "أصل الروضة" و"التصحيح" (٢)، مع أن الرافعي في "شرحيه" لم ينقل تصحيحه إلَّا عن البغوي فقط (٣)، وقال في (كتاب التدبير): إن بعضهم روى عن الشَّافعي أنَّه قال: أشبه الأقوال بالصحة: زوال الملك بنفس الردة، وبه أقول (٤)، وفي "الشرح الصغير" للرافعي في الكتابة: أن الأشبه على الجملة: بطلانها.

قال شيخنا الإمام البلقيني: وهذا فيه ترجيح الزوال، وهو الذي صححناه، وهو الذي قال الشَّافعي: إنه أشبه الأقوال بأن يكون صحيحًا، وأنه به نقول، وعليه ينطبق كلام الشيخ أبي حامد في (التدبير)، وصححه في "المهذب" (٥)، وصحح المزني والماوردي: بقاء ملكه (٦)، قال شيخنا: والذي تلخص لنا من مجموع متفرقات كلام الشَّافعي رضي الله عنه أن على قول زوال الملك يبقى له فيه حق وعلق، وتجب الزكاة إن رجع إلى الإسلام، ويستوي مع قول الوقف في هذا، وأن على قول بقائه تصرفاته نافذة ما لم يحجر عليه الحاكم، وتجب الزكاة إن لم يعد للإسلام، وإن شئت قلت: يعطى في النفقات والغرامات حكم الباقي قطعًا، وفي منع التصرف بعد الحجر حكم الزائل قطعًا، وفي بقاء الملك مجردًا عما ذكر ثلاثة أقوال، وفي الزكاة قولان:

أحدهما: يجب.

والثاني: إن عاد إلى الإسلام .. وجبت على قول زوال الملك والوقف، وإن لم يعد .. لم يجب؛ لأنه ليس زوالًا إلى ذمي معين؛ ولهذا لم ينص الشَّافعي على أن الزكاة لا تجب مطلقًا، قال: ولم أر من حرر هذا على ما حررته.

٥٠٠٦ - قول "المنهاج" [ص ٥٠٢]: (والأصح: يلزمه غُرْمُ إتلافه فيها، ونفقة زوجاتٍ وُقِفَ نكاحهن وقريبٍ) فرع الوجهين في "الروضة" على قول الزوال (٧)، وظاهره الجزم به على قول البقاء، وهو واضح، وفي تعبيره بالأصح نظر؛ فقد نص على ذلك في "الأم" و"المختصر" (٨).

٥٠٠٧ - قول "التنبيه" [ص ٢٣١]: (وأما تصرفه .. ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: ينفذ، والثاني: لا ينفذ، والثالث: إنه موقوف) الأصح: وقف ما يحتمل الوقف وبطلان ما لا يحتمله، وعليه


(١) المنهاج (ص ٥٠٢).
(٢) الروضة (١٠/ ٧٨)، تصحيح التنبيه (٢/ ١٩٧).
(٣) فتح العزيز (١١/ ١٢٢).
(٤) فتح العزيز (١٣/ ٤١٦).
(٥) المهذب (٢/ ٢٢٣).
(٦) انظر "مختصر المزني" (ص ٢٦٠)، و"الحاوي الكبير" (١٣/ ١٦٠).
(٧) الروضة (١٠/ ٧٩).
(٨) الأم (٦/ ١٦١)، مختصر المزني (ص ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>