للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حكم بالصحة حيث لا ينقض .. فلا حَدّ قطعًا، قال: وهذا مقيد عند المحققين بأن يكون للعالم في تلك الجهة مستند متماسك.

٥٠١٨ - قول "التنبيه" [ص ٢٤١]: (وإن وطئ أجنبية ميتة .. فقد قيل: يحد، وقيل: لا يحد) الأصح: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (١)، وتقييد "التنبيه" بالأجنبية يفهم عدم الحد إذا كانت مباحة له في حياتها بملك أو زوجية، وكذا صححه النووي في "نكت الوسيط"، لكن صحح في "شرح المهذب": عدم الحد مطلقًا، وجعل هذا الوجه المفصل ضعيفًا (٢).

٥٠١٩ - قول "التنبيه" [ص ٢٤١]: (وإن أتى بهيمة .. ففيه قولان؛ كاللواط، وقيل: فيه قول ثالث: أنَّه يعزر) الأظهر: هذا القول الثالث كما في "المنهاج" (٣)، وقطع به بعضهم، وعليه مشى "الحاوي" (٤)، وقال في "المطلب": إنه الصحيح عند عامة الأصحاب، ونازعه شيخنا الإمام البلقيني في ذلك، وصحح وجوب الحد؛ فإن الشَّافعي رضي الله عنه نص عليه في الحدود، وكلامه في غيره محتمل.

٥٠٢٠ - قول "التنبيه" [ص ٢٤١]: (فإن كانت البهيمة تؤكل .. وجب ذبحها وأكلت، وقيل: لا تؤكل) صحح في "الروضة" حل أكلها (٥)، وكذا صححه الإمام والبغوي وغيرهما (٦)، وفي "المطلب" تبعا للرافعي: أن الشيخ أبا حامد صحح أنَّها حرام (٧)، قال شيخنا الإمام البلقيني: ولم أجد ذلك في "تعليقه".

٥٠٢١ - قوله: (وإن كانت لا تؤكل .. فقد قيل: تذبح، وقيل: لا تذبح) (٨) الأصح: الثاني، كذا صححه الرافعي والنووي (٩)، وقال في "المطلب": صرح الأصحاب بتصحيح عدم قتلها.

قال شيخنا الإمام البلقيني: وما قاله مردود؛ فلم يصرح الأصحاب بذلك، قال: والأصح على أن الحجة بالخبر: أنَّها تقتل مطلقًا، وعلى أن الحجة مجرد القياس: لا تقتل مطلقًا، قال:


(١) الحاوي (ص ٥٨٤)، المهاج (ص ٥٠٣).
(٢) المجموع (٢/ ١٥٢).
(٣) المنهاج (ص ٥٠٣).
(٤) الحاوي (ص ٥٨٤).
(٥) الروضة (١٠/ ٩٢).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (١٧/ ١٩٩، ٢٠٠)، و"التهذيب" (٧/ ٢٤٣).
(٧) انظر "فتح العزيز" (١١/ ١٤٣).
(٨) انظر "التنبيه" (ص ٢٤١).
(٩) انظر "فتح العزيز" (١١/ ١٤٣)، و"الروضة" (١٠/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>