للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ينقل إلى البلاد المعتدلة؛ لما فيه من تأخير الحد، ولكن يخفف، ويقابل إفراط الحر وإفراط البرد بتخفيف الضرب حتَّى يسلم فيه من القتل (١).

وفي معنى المريض ونحوه: النفساء، ومن به جرح أو ضرب .. فإنه يؤخر حتَّى يبرأ، نص عليه في "مختصر المزني"، فقال: (ولا يقام حد الجلد على كذا ولا كذا ولا في أسباب تلف) (٢)، وهو شامل لما ذكرناه.

٥٠٤٧ - قول "النبيه" [ص ٢٤٢]: (ولا تجلد المرأة في حال الحبل حتَّى تضع وتبرأ من ألم الولادة) لا بد مع ذلك من انقطاع دم النفاس أيضًا.

٥٠٤٨ - قوله: (وإن وجب الرجم وهي حامل .. لم ترجم حتَّى تضع ويستغني الولد بلبن كيرها) (٣) الأصح: أنَّها لا ترجم حتَّى تفطمه هي، وإن وجدت مرضعة غيرها، ثم يوجد له كا فلة، وعليه مشى "الحاوي" في (الجنايات) فقال [ص ٥٧٣]: (وفي الحد الفطام، وكافل).

٥٠٤٩ - قول "التنبيه" [ص ٢٤٢]: (ويتوقى الوجه والرأس) الأصح: أنَّه لا يتوقى الرأس.

٥٠٥٠ - قوله: (ولا يقيم الحد في المسجد) (٤) أي: على سبيل الكراهة كما قاله في "الكفاية"، وحكاه عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ، لكن مقتضى كلام الرافعي تحريمه.

٥٠٥١ - قوله في حد الخمر: (وإن زنى وهو بكر فلم يحد حتَّى زنى وهو محصن .. جلد ورجم، ويحتمل أن يقتصر على رجمه) (٥) أقره النووي في "تصحيحه" على الأول، وهو في "الروضة" وأصلها محكي عن تصحيح البغوي وغيره (٦)، وحكاه في "الكفاية" عن البندنيجي وآخرين، والاحتمال المذكور وجه منقول، صححه الإمام والغزالي (٧)، وعليه مشى "الحاوي" في حد الزنا فقال [ص ٥٨٥]: (ودخل فيه - أي: في الرجم - حد البكر) لكنه خالفه في اللعان فقال آخر الباب: (قذف بكرًا، فتزوجت آخر، ووطئها، ثم قذفها، ولاعنا ولم تلاعن .. فتجلد ثم ترجم) (٨).


(١) انظر "الحاوي الكبير" (١٣/ ٢١٤).
(٢) مختصر المزني (ص ٢٦١).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٢٤٣).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٢٤٢).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٤٨).
(٦) فتح العزيز (١١/ ٢٧١)، الروضة (١٠/ ١٦٦)، وانظر "التهذيب" (٧/ ٤٠٥).
(٧) انظر "نهاية المطلب" (١٧/ ١٧٩)، و"الوجيز" (٢/ ١٧٩).
(٨) الحاوي (ص ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>