للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلَّا .. لم تقطع؛ لأنه يؤدي إلى فوات الروح (١)، وعلى الأول يحمل قول "الحاوي" [ص ٥٩١]: (واكتفي بالشلاء) وعلى الثاني يحمل قول "التنبيه" [ص ٢٤٦]: (ومن سرق ولا يمين له أو كانت وهي شلاء .. قطع رجله اليسرى) فإطلاق كل منهما مدخول.

٥١٢٨ - قول "الحاوي" [ص ٥٩١]: (وكفان والأصلية إن أمكن) أي: لو كان على المعصَم كفان ولم تتميز الأصلية عن الزائدة، أو تميزت ولم يمكن استيفاء الأصلية بدونهاء. فإنهما يقطعان، هذا اختيار الإمام بعد أن حكى عن الأصحاب قطعهما مطلقًا (٢)، وفي "التهذيب": أنَّه إن تميزت الأصلية .. قطعت، وإلا .. فإحداهما فقط، فإن سرق ثانيًا .. قطعت الأخرى، ولا يقطعان بسرقة واحدة، بخلاف الإصبع الزائدة؛ فإنه لا يقع عليها اسم يد (٣).

قال الرافعي: وهذا أحسن (٤)، وقال النووي: إنه الصحيح المنصوص، وقد جزم به جماعة منهم القاضي أَبو الطيب وصاحب "البحر" والشيخ نصر المقدسي وغيرهم، ونقله القاضي والمقدسي عن نص الشَّافعي رضي الله عنه (٥).

قال في "شرح المهذب": وأما قول الغزالي في (كتاب السرقة): قال الأصحاب: نقطعهما جميعًا .. فغير موافق عليه، بل أنكروه، وردوه، فالصواب: التفاء بإحداهما. انتهى (٦).

فعلى ترجيح الرافعي والنووي قد ترد هذه الصورة على قول "التنبيه" [ص ٢٤٦] و"المنهاج" [ص ٥١٠]- والعبارة له -: (فإن سرق ثانيًا بعد قطعهما .. فرجله اليسرى)، ويقال: محله ما إذا لم يكن له يد أخرى على المعصم الأيمن، وقد يقال: إنما تكلما على الخلقة المعتادة الغالبة.

٥١٢٩ - قول "التنبيه" [ص ٢٤٦]: (فإذا قطع .. حسم بالنار) قد يفهم أنَّه يفعل به ذلك بغير دهن، فيخالف قولَ "المنهاج" [ص ٥١٠]: (ويغمس محل قطعه بزيتٍ أو دهنٍ مغلىً) و"الحاوي" [ص ٥٩١]: (يغمس في زيت مغلىً) وقد يقال: أراد: فعل ذلك بواسطة الدهن المغلى، وقد قال الماوردي في الغمس في الدهن المغلى: هذا إذا كان حضريًا، فإن كان بدويا .. حسم بالنار؛ لأنه عادتهم (٧)، وقال في قاطع الطَّرِيقِ: وإذا قُطع .. حسم بالزيت المغلي وبالنار بحسب العرف فيهما. انتهى (٨).


(١) في حاشية (ج): (قال في "الروضة" [١٠/ ١٥٠]: ويكون كمن لا يمين له، وحينئذ .. فيقطع رجله اليسرى).
(٢) انظر "نهاية المطلب" (١٧/ ٢٦٣).
(٣) التهذيب (٧/ ٨٦٣).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١١/ ٢٤٧).
(٥) انظر "الروضة" (١٠/ ١٥٢).
(٦) المجموع (١/ ٤٤٩، ٤٥٠).
(٧) انظر "الحاوي الكبير" (١٣/ ٢٤٣).
(٨) انظر "الحاوي الكبير" (١٣/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>