للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدل على اعتبار عادة أهل تلك الناحية، ثم قد تفهم عبارة "التنبيه" وجوب ذلك، وفي "الحاوي" [ص ٥٩١]: (ندبًا) وفي "المنهاج" [ص ٥١٠]: (قيل: هو تتمة للحد، والأصح: أنَّه حق للمقطوع؛ فمؤنته عليه، وللإمام إهماله) وفيه أمور:

أحدها: كون مؤنته عليه إذا قلنا: إنه حق له، ذكره الإمام، واقتصر الرافعي على حكايته (١)، وذكر شيخنا الإمام البلقيني: أن المعروف في الطريقين أنَّها في بيت المال وإن قلنا: حق للمقطوع، وحكاه عن العراقيين والماوردي والروياني والقاضي حسين والبغوي (٢).

ثانيها: أن مقتضاه: أنَّه على الوجه الأول، وهو كونه تتمة للحد ليست مؤنته على المقطوع، وليس كذلك؛ ففي "أصل الروضة" على هذا الوجه: أنَّه على الخلاف في مؤنة الجلاد، والأصح في مؤنة الجلاد: أنَّها على المجلود والسارق، فهو على طريقته على الوجهين معًا على المقطوع (٣).

ثالثها: قيد شيخنا الإمام البلقيني كون الإمام له إهماله بما إذا لم يؤد إلى تلفه؛ بأن أغمي عليه وليس له من يقوم بحاله، أو كان على حال يتعذر عليه حسم نفسه .. فلا يجوز للإمام إهماله.

٥١٣٠ - قولهم - والعبارة لـ"التنبيه" -: (وإن كانت له يمين بلا أصابع .. قطع الكف) (٤) في "المنهاج": (إنه الأصح) وفي "التنبيه": (إنه المنصوص) وفي الرافعي: إن الخلاف قولان، حكى الأول الحارث ابن سريج، والثاني القاضي أَبو حامد (٥)، وعبارة "الروضة": وجهان أو قولان (٦)، وصحح شيخنا الإمام البلقيني: أنَّه لا يكتفي بها، وحكاه عن اختيار القاضي أبي حامد، وأن القاضي الحسين قال: إنه المذهب، ثم إن الخلاف لا يختص بذهاب الأصابع مع بقاء جميع الكف، بل هو جار وإن لم يبق إلَّا بعض الكف إذا بقي محل القطع كما في "الروضة" وأصلها (٧).

٥١٣١ - قول "المنهاج" [ص ٥١٠]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٥٩١]: (وتقطع يد زائدة إصبعًا) يقتضي أنَّه لا تقطع زائدة إصبعين وأكثر، وليس كذلك؛ فالإصبع مثال، وَإِذا كان "الحاوي" يقطع كفين كما تقدم عنه (٨) .. فكف واحدة زائدة خمس أصابع أولى بذلك، وقول


(١) انظر "نهاية المطلب" (١٧/ ٢٦٤)، و"فتح العزيز" (١١/ ٢٤٣).
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (١٣/ ٢٤٣)، و"التهذيب" (٧/ ٨٤٣).
(٣) الروضة (١٠/ ١٤٩).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٢٤٦)، و"الحاوي" (ص ٥٩١)، و"المنهاج" (ص ٥١٠).
(٥) فتح العزيز (١١/ ٢٤٤، ٢٤٥).
(٦) الروضة (١٠/ ١٥٠).
(٧) فتح العزيز (١١/ ٢٤٥)، الروضة (١٠/ ١٥٠).
(٨) الحاوي (ص ٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>