للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صرح به بعد ذلك، فقال: (والدفع عن غيره كهو عن نفسه، وقيل: يجب قطعًا) (١) ويزاد عليه طريقة ثالثة، وهي: أنَّه لا يجب قطعًا، حكاها في "أصل الروضة"، ومحل الخلاف: إذا لم يخف على نفسه كما جزم به في "أصل الروضة"، وحكاه الرافعي عن إبراهيم المروذي وغيره (٢)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: ولا بد منه، إلَّا إذا كان في قتال الحربيين أو المرتدين .. فلا يسقط الوجوب بذلك.

٥١٩٠ - قول "الحاوي" [ص ٦٠٠]: (الصائلُ يُدفع ولو عن المال) هو في المال جائز؛ بدليل قوله بعده: (ويجب عن البضع) (٣)، وقد صرح به "المنهاج" فقال [ص ٥١٥]: (لا يجب الدفع عن مال)، وهو أعم من تعبير "التنبيه" بقوله [ص ٢٣٠]: (وإن قصد ماله) لتناوله مال غير الدافع، ولو أنَّه مال الصائل، ومحل ذلك: ما إذا كان لم يكن المال حيوانًا، فإن كان حيوانًا .. وجب الدفع عنه؛ كما إذا رآه يشدخ رأس حمار ولو أنَّه للشادخ على الأصح في "أصل الروضة"، وحكاه الرافعي عن البغوي (٤).

٥١٩١ - قول "المنهاج" [ص ٥١٥] و"الحاوي" [ص ٦٠٠]: (ويجب عن البضع) أعم من قول "التنبيه" [ص ٢٣٠]: (وإن قصد حريمه .. وجب عليه الدفع عنه) لتناوله بضعه وبضع أجنبية ولو أمة، وشرط البغوي للوجوب: ألَّا يخاف على نفسه (٥)، ولم يتعقبه الرافعي والنووي، وقال شيخنا الإمام البلقيني: هو قيد معتبر، تقدم نظيره في الدفع عن غيره.

٥١٩٢ - قول "المنهاج" [ص ٥١٥]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٦٠٠]: (ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلَّا بكسرها .. ضمنها في الأصح) قال شيخنا الإمام البلقيني: إنه لم يسبق الرافعي إلى تصحيحه أحد (٦)، قال: والأصح عندنا: أنَّه لا ضمان على الكاسر؛ لأمور: منها: أنَّها كانت مشرفة على الانكسار لو سقطت على الأرض، وقد كانت تضرّ بالساقطة عليه لو لم يكسرها، فما كسرها إلَّا وهي آيلة إلى الكسر، مع أنَّه دافع للضرر عن نفسه، وأشار إلى ذلك القاضي حسين، فقال في تعليله؛ لأن من حقه أن يتأخر ولا يدفعه، فلم يُلْزمه بالضمان إلَّا حيث أمكنه أن يتأخر، ومقتضاه: أنَّه إذا لم يمكنه التأخر .. لا ضمان، وحاول في "المطلب" تخريجه على الخلاف فيما لو ألقاه من شاهق، فقده آخر بنصفين، حتَّى يجري وجه ثالث بوجوب الضمان عليها.


(١) المنهاج (ص ٥١٥).
(٢) فتح العزيز (١١/ ٣١٦، ٣١٧)، الروضة (١٠/ ١٨٩).
(٣) الحاوي (ص ٦٠٠).
(٤) فتح العزيز (١١/ ٣١٧)، الروضة (١٠/ ١٨٩)، وانظر "التهذيب" (٧/ ٤٣٣).
(٥) انظر "التهذيب" (٧/ ٤٣١، ٤٣٢).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١١/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>