للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيهما: أنَّه سكت عن المراهقين، وأشعر بمفهومه بالقطع بالرجوع عليهم أو بعدمه، وليس كذلك؛ ففيهم خلاف، والصحيح: عدم الرجوع، قال في "الحاوي" [ص ٥٩٨]: (والرجوع على الفاسق المعلن) ومفهومُه أنَّه لا يجوز الرجوع على بقية من لا يجوز الحكم بشهادته.

٥٢١٣ - قول "المنهاج" [ص ٥١٦]: (ومن حجم أو فصد بإذن .. لم يضمن) المراد: إذن من يُعتبر إذنه.

٥٢١٤ - قوله: (وقَتْل جلاد وضَربُه [بأمر] (١) الإمام كمباشرة الأمام إن جهل ظلمه وخطأه، يلا .. فالقصاص، والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه) (٢) يفهم أنَّه إذا كان هناك إكراه .. لا شيء على الجلاد، وليس كذلك، بل يجب عليه مع الإكراه أيضًا، ومراده: ما لم يكن إكراه، فلا يختص الجلاد بذلك، وحذف هذا القيد أولى كما فعل "التنبيه" حيث قال [ص ٢١٤]: (وإن علم .. وجب القود على المأمور)، و"الحاوي" حيث قال [ص ٥٩٨]: (وضمن الجلاد إن علم).

٥٢١٥ - قولهم - والعبارة لـ"التنبيه" -: (ويجب الختان) (٣) يستثنى منه: الخنثى المشكل؛ فيحرم ختانه على الأصح في زيادة "الروضة" (٤)، وقال ابن الرفعة، المشهور: أنَّه يجب ختن فرجيه جميعًا (٥).

٥٢١٦ - قول "المنهاج" في المرأة [ص ٥١٦] (بجزء من اللحمة بأعلى الفرج) أحسن من قول "الحاوي": [ص ٥٩٨، (ومسمَّاه للمرأة) لتعيينه محل القطع.

٥٢١٧ - قولهما أيضًا: (بعد البلوغ) (٦) أهملا شرطًا آخر، وهو: العقل، فلو بلغ مجنونًا .. لم يجب ختانه، ذكره شيخنا الإمام البلقيني، وقال: لم أر من تعرض له، ولو قالا: (بعد التكليف) .. لكان أولى، وفي "أصل الروضة" عن الإمام: أنَّه لو كان البالغ المكلف ضعيف الخلقة بحيث لو خُتِن خيف عليه .. لم يختن، بل ينتظر حتَّى يصير بحيث يغلب على الظن سلامته (٧).

قال شيخنا الإمام البلقيني: وهذا شرط لأداء الواجب، لا أنَّه شرط للوجوب، ومحتمل أن يجعل شرطًا للوجوب، فيكون للوجوب على هذا ثلاث شرائط: البلوغ، والعقل، وعدم الخوف عليه بالختان.


(١) في (ح): (بإذن).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٥١٦).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٤)، و"الحاوي" (ص ٥٩٨)، و"المنهاج" (ص ٢١٦).
(٤) الروضة (١٠/ ١٨١).
(٥) في حاشية (ج): (كلام ابن الرفعة ضعيف).
(٦) انظر "الحاوي" (ص ٥٩٨)، و"المنهاج" (ص ٥١٦).
(٧) الروضة (١٠/ ١٨١)، وانظر " نهاية المطلب" (١٧/ ٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>