للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالإشارة، ولو رد باللفظ .. استأنف الاستعاذة وقرأ، قال: وفيما قاله نظر، والظاهر أنه يسلَّم عليه، ويجب الرد (١).

رابعها: قول "المنهاج" [ص ٥١٨]: (ولا جواب عليهم) قد يفهم استواء حكمهم، وليس كذلك، فيكره لقاضي الحاجة والمجامع، ويندب للَاكل ومن في الحمام، وفي الرافعي فيمن سلم على قاضي الحاجة .. هل يستحق الجواب بعد الفراغ؛ فيه جوابان (٢)، وأسقطه من "الروضة"، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": الأرجح: أنه لا يستحق، ولكن إن خيف أمر .. رد عليه بعد الفراغ.

٥٢٤٢ - قولهم - والعبارة لـ "التنبيه" -: (ولا يجب الجهاد إلا على ذكر، حر، بالغ، عاقل، مستطيع) (٣) أهملوا اشتراط كونه مسلماً؛ لوضوحه، وقد نبه عليه في "الكفاية"، وتعبير "التنبيه" و"الحاوي" باشتراط الذكورة (٤)، أحسن من قول "المنهاج" [ص ٥١٨]: (ولا جهاد على امرأة) لخروج الخنثى بالعبارة الأولى دون الثانية.

ويرد على "التنبيه": أن وصف الحرية لا يعتبر إذا دخل الكفار بلاد الإسلام، وإن حصلت المقاومة بالأحرار على الأصح، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" بعد ذلك (٥)، وسيأتي ما فيه.

٥٢٤٣ - قول "المنهاج" [ص ٥١٨]: (ولا جهاد على مريض) و"الحاوي" [ص ٦٠٣]: (بلا مرض) قيده "التنبيه" بالمريض الذي لا يقدر على القتال (٦)، وفي معناه: ما إذا لم يقدر على القتال إلا بمشقة شديدة، وخرج بذلك الصداع ووجع الضرس والحمى الخفيفة ونحوها.

٥٢٤٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٢]: (إنه لا جهاد على الأعرج) قيده "المنهاج" و"الحاوي بالعرج البين (٧)، ليخرج عرج يسير لا يمنع المشي ولا الركوب؛ فإنه يجب معه الجهاد.

٥٢٤٥ - قول "المنهاج" [ص ٥١٨]: (وأقطع) أي: اليد بكمالها أو معظم أصابعها، ولا يضر قطع أصابع الرجلين إذا أمكنه المشي من غير عرج بيّن.

٥٢٤٦ - قوله: (وأشل) (٨) أي: أشل اليد أو أشل معظم أصابعها.


(١) الروضة (١٠/ ٢٣٢).
(٢) فتح العزيز (١١/ ٣٧٦).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٢)، و"الحاوي" (ص ٦٠٣)، و"المنهاج" (ص ٥١٨).
(٤) التنبيه (ص ٢٣٢)، الحاوي (ص ٦٠٣).
(٥) الحاوي (ص ٦٠٤)، المنهاج (ص ٥١٩).
(٦) التنبيه (ص ٢٣٢).
(٧) الحاوي (ص ٦٠٣)، المنهاج (ص ٥١٨).
(٨) انظر "المنهاج" (ص ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>