للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خيانته، لكن جعلهما في "الروضة" وأصلها شرطين (١)، وحكى في "الروضة" من زيادته على الماوردي شرطاً آخر، وهو: أن يخالفوا معتقد العدوّ؛ كاليهود مع النصارى (٢).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": كلام الشافعي يدل على أن ذلك غير معتبر؛ فقد غزا صفوان بن أمية وهو مشرك في غزوة حنين وهم مشركون.

واعلم: أن عبارتهم تتناول النساء والصبيان، وفي "الروضة" وأصلها قولان في جواز إحضار نساء أهل الذمة وصبيانهم من غير ترجيح (٣).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": الأصح عندنا: الجواز؛ فقد جزم به في "الأم" فقال: (ونساء المشركين في هذا وصبيانهم كرجالهم لا يحرم أن يشهدوا القتال) (٤)، قال: وما ذكره الرافعي عن القفال من القولين لم أقف عليه.

٥٢٦٤ - قول "التنبيه" في المرأة والعبد والصبي [ص ٢٣٢]: (وإن حضروا .. جاز) فيه أمور:

أحدها: مراده: المرأة المسلمة، وفي جواز إحضار نساء أهل الذمة وصبيانهم ما تقدم قريباً.

ثانيها: إنما يجوز حضور العبد بإذن الإمام وسيده؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ٥١٩]: (وله - أي: الإمام - الاستعانة بعبيد بإذن السادة) و"الحاوي" [ص ٦٠٣، ٦٠٤]: (وله أن يستعين بعبد بإذن) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": يستثنى منه: العبد الموصى بمنفعته لبيت المال؛ فللإمام الاستعانة به بغير إذن السيد المالك للرقبة، وكذا السفر به بغير إذن المالك على الأصح في "أصل الروضة" في الوصية بالمنافع (٥)، وكذا المكاتب كتابة صحيحة، وله أن يسافر به بناء على أن للمكاتب السفر بغير إذن السيد، وهو الأظهر.

ثالثها: أن شرط جواز حضور الصبي: أن يكون بإذن الإمام، وقيده "الحاوي" بالمراهق (٦)، و"المنهاج" بالمراهق القوي (٧)، وقال الرافعي: ظاهر ما نقله القفال عن الشافعي يقتضي جواز إحضار الذريّة مطلقاً، إلَاّ مَن لا يميز .. يجب ألَاّ يجوز إحضاره (٨)، وأسقط ذلك في "الروضة"، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إذا حصلت من المميز إعانة ورأى الإمام


(١) فتح العزيز (١١/ ٣٨١)، الروضة (١٠/ ٢٣٩).
(٢) الروضة (١٠/ ٢٣٩)، وانظر "الحاوي الكبير" (١٤/ ١٣٢).
(٣) فتح العزيز (١١/ ٣٨٤)، الروضة (١٠/ ٢٤٠).
(٤) الأم (٤/ ١٦٧).
(٥) الروضة (٦/ ١٨٨).
(٦) الحاوي (ص ٦٠٤).
(٧) المنهاج (ص ٥١٩).
(٨) انظر "فتح العزيز" (١١/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>