للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجرة الذهاب، وهو تفصيل حسن؛ فليحمل الإطلاق عليه (١).

٥٢٦٩ - قوله: (وإن عين شخصاً لدفن وغسل .. من تركته، ثم بيت المال، ثم سقط) (٢) هذا التفصيل استدركه الإمام والغزالي (٣)، وأطلق مطلقون أنه لا أجرة له، قال الرافعي: والتفصيل حسن؛ فليحمل الإطلاق عليه (٤).

٥٢٧٠ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٢]: (ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى يعرض عليه الدين) قال ابن يونس في "التنويه": كلامه يقتضي وجوب عرض الدين عليه؛ أي: يعرفه إياه بأحكامه وتفاصيله، وليس كذلك، وإنما هو مستحب كما صرح به في "المهذب" وغيره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غافلون (٥).

٥٢٧١ - قوله: (ويقاتل أهل الكتابين والمجوس إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية) (٦) محله: قبل نزول عيسى عليه السلام، فأما بعده .. فلا يقبل منهم إلا الإسلام.

٥٢٧٢ - قوله: (ويتجنب قتل أبيه وابنه؛ إلا أن يسمع منهم ما لا يصبر عليه من ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم) (٧) عبر في قتال البغاة بقوله: (ويتجنب قتل رحمه) (٨) وتبع في التعبيرين "المختصر" (٩)، ولا فرق بين البابين كما قاله الأصحاب، نبه عليه في "الكفاية".

وهذا التجنب على وجه الاستحباب؛ ولذلك عبر "المنهاج" بقوله [ص ٥١٩]: (ويكره لغازٍ قتل قريب، ومَحْرَمٍ أشدُّ) وعبارة "الحاوي" نحوه (١٠)، والمراد: المحرم القريب، أما غير القريب من المحارم .. فقال شيخنا ابن النقيب: لم أر من ذكر المنع من قتله (١١)، ولم يذكر "المحرر" و"الحاوي" الاستثناء الذي في "التنبيه"، واستدركه "المنهاج" بقوله [ص ٥٢٠]: (إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله).


(١) فتح العزيز (١١/ ٣٨٦)، وانظر "التهذيب" (٧/ ٤٥٧).
(٢) انظر "الحاوي" (ص ٦٠٤).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (١٧/ ٤٣١)، و"الوجيز" (٢/ ١٩٠).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١١/ ٣٨٦).
(٥) المهذب (٢/ ٢٣١).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٢).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٢).
(٨) التنبيه (ص ٢٢٩).
(٩) مختصر المزني (ص ٢٥٨، ٢٦٩).
(١٠) الحاوي (ص ٦٠٦).
(١١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٨/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>