للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٨٦ - قولهما أيضًا: (إلا أن يثخن المسلم أو ينهزم منه) (١) يفهم أن المراد: انهزام الكافر، لكن حكم انهزام المسلم كذلك؛ فالمراد: انهزام أحدهما، وفي قول "التنبيه" [ص ٢٣٣]: (فيجوز قتاله) تجوّز؛ فإن إعانة المسلم حينئذ واجبة، وعبر "الحاوي" بالفعل (٢).

٥٢٨٧ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٣]: (وإن شرط ألَّا يتعرض له حتى يرجع إلى الصف .. وُفّيَ له بذلك) يستثنى منه: ما إذا أعان الكافرَ جمعٌ من الكفار من غير أن يمنعهم من ذلك: وما إذا أثخن المسلم وأراد التذفيف عليه، وإن شرط له ذلك .. فإنه شرط فاسد لا يعمل به، وقد ذكر ذلك "الحاوي، (٣)، وما إذا ولى عنه المسلم فتبعه.

٥٢٨٨ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٤]: (ويجوز قطع أشجارهم وتخريب ديارهم) أوضحه "المنهاج" بقوله [ص ٥٢٠]: (لحاجة القتال والظفر بهم) وقال الماوردي: إذا علمنا أنّا لا نصل إلى الظفر بهم إلا بفعل ذلك .. وجب (٤)، وصوبه شيخنا في "تصحيح المنهاج".

٥٢٨٩ - قول "المنهاج" [ص ٥٢٠]: (وكذا إن لم يُرج حصولها لنا، فإن رُجي .. نُدب الترك) فيه أمران:

أحدهما: أن المعتبر ظن حصولها لنا، لا مجرد الرجاء؛ ولذلك قال "التنبيه" [ص ٢٣٤]: (فإن كلب على الظن أنه يحصل لهم .. فالأولى ألَاّ يفعلوا ذلك) و"الحاوي" [ص ٦٠٦]: (ويكره إهلاك مال ظن حصوله للمسلمين).

ثانيهما: قد عرفت أن الاقتصار على استحباب الترك هو الذي في "التنبيه"، وكذا "المحرر" و"شرح الرافعي" (٥)، وحكاه الشيخ أبو حامد عن النص، وأن في "الحاوي" الكراهة، وكذا في "أصل الروضة" (٦)، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنه ليس بمعتمد.

٥٢٩٠ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٤]: (ولا يجوز قتل البهائم إلا إذا قاتلوا عليها) زاد "المنهاج" صورة أخرى فقال [ص ٥٢١]: (أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره) وتناول الصورتين قول "الحاوي" [ص ٦٠٦]: (وتُقتل الخيل للحاجة) وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج" في الصورة الثانية: إنها لا تساوي الأولى في جواز العقر، ولكنا نذبحه للأكل إن كان مأكولاً، فإن لم نتمكن من ذبحه .. لم نتلفه بغير الذبح ولو خفنا رجوعه إليهم وضرره، وكذا غير المأكول لا نذبحه،


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٣)، و"الحاوي" (ص ٦١٢).
(٢) الحاوي (ص ٦١٢).
(٣) الحاوي (ص ٦١٢).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (١٤/ ١٨٦).
(٥) المحرر (ص ٤٥٠)، فتح العزيز (١١/ ٤٢٤).
(٦) الروضة (١٠/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>