للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيهما: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ما صححه من إرادة الحال على المعنى مخالف لظواهر نصوص الشافعي التي احتج عليها بظاهر القرآن، وما نقله عن ابن عباس وعليه جرى جمهور أصحاب الطريقين، وهو المعتمد في الفتوى.

٥٢٨٣ - قول "المنهاج" [ص ٥٢٠]: (وتجوز المبارزة) و"الحاوي" [ص ٦٠٦]: (إنها لا تكره) قيده "التنبيه" بأن يعرف من نفسه بلاء في الحرب (١).

٥٢٨٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٣]: (وإن بارز كافر .. استحب لمن عرف من نفسه بلاءً في الحرب أن يخرج إليه) اعتبر "المنهاج" لذلك شرطاً آخر، وهو: أن يكون بإذن الإمام (٢)، وفي معناه: إذن أمير الجيش، وعبر "المنهاج" عن الشرط الأول: بأن يكون ممن جرّب نفسه (٣).

واعترضه شيخنا في "تصحيح المنهاج": بأنه لا يكفي ذلك، بل لا بد معه أن يعرف قوته وجرأته كما صرح به في "الروضة" وأصلها (٤).

وأقول: المراد: أن يجرب نفسه فيعرف منها القوة والجرأة، وليس المراد: أن يجربها فيعرف منها الضعف والخور، فالمعنى مع هذا مفهوم لا يحتاج للتصريح به، وزاد الماوردي شرطاً ثالثاً، وهو: ألَاّ يدخل بقتل المبارز ضرر على المسلمين بهزيمة تحصل لهم؛ يعني؛ لأنه كبيرهم، فإن كان كذلك .. لم يجز أن يبارز (٥)، قال شيخنا: وهذا لا بد منه، قال: ويحتمل أن يقال بالكراهة خاصة، واستثنى شيخنا المذكور من ذلك أيضًا: ما إذا كان عبداً أو ذا أصل مأذونا له في الجهاد من غير تصريح بالإذن في المبارزة .. فلا يستحب له.

٥٢٨٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٣]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٦١٢]: (وإن شرط ألَاّ تقاتله غيره .. وُفّيَ له بالشرط) كذا لو جرت العادة بأن من بارز لا يقاتله غير من برز إليه .. فتجعل العادة كالشرط على الأصح في "أصل الروضة"، ولم يصرح الرافعي بترجيح من الوجهين، وإنما قال: الذي أورده الروياني في "جمع الجوامع" أنه كالمشروط (٦).

قال في "الكفاية": وحكاه الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ عن النص، وغيرهم عن نصه في "سير الواقدي"، واختاره في "المهذب" (٧).


(١) التنبيه (ص ٢٣٣).
(٢) المنهاج (ص ٥٢٠).
(٣) المنهاج (ص ٥٢٠).
(٤) فتح العزيز (١١/ ٤٠٧)، الروضة (١٠/ ٢٥٠).
(٥) انظر "الحاوي الكبير" (١٤/ ٢٥٢).
(٦) فتح العزيز (١١/ ٤٦٨)، الروضة (١٠/ ٢٨٤، ٢٨٥).
(٧) المهذب (٢/ ٢٣٧)، وانظر "الحاوي الكبير" (١٤/ ٢٥٢، ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>