للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الراهب، كذا في "أصل الروضة" (١)، وقد عرفت أن الأظهر: قتله، فيكون الأرجح: سبيها.

٥٢٩٥ - قول "المنهاج" [ص ٥٢١]: (وكذا العبيد) و"الحاوي" [ص ٦٠٥]: (ورق غير) فيه أمور:

أحدها: ظاهره أن المراد: عبيدهم الكفار كما سبق في النساء، وليس كذلك، بل المراد هنا: عبيدهم ولو كانوا مرتدين أو مسلمين؛ فإن عبد الحربي لو أسلم في دار الحرب ولم يخرج ولا قهر سيده .. لم يزل ملكه عنه، وإذا سُبي .. يسترق، ولا يجوز المن عليه.

ثانيها: أن العبد لا يتجدد له رق كالمرأة والصبي، بل يستمر رقه، وعبارتهما تُفهِم خلافه.

ثالثها: أن محل ذلك: إذا لم يقتل مسلماً، فإن قتل مسلمًا ثم سُبي .. فلنا قتله كما تقدم في المرأة.

٥٢٩٦ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٣]: (وإن أسر حرًا) أي: بالغاً عاقلاً ذكراً؛ ولهذا عبر "المنهاج" [ص ٥٢١] بـ (الأحرار الكاملين) وزاده "الحاوي" إيضاحاً، فعبر [ص ٦٠٤] ب (الأسير الكامل) وفسره بأنه الرجل الحر العاقل.

٥٢٩٧ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٣]: (فللإمام أن يختار فيه ما يرى المصلحة فيه) و "الحاوي" [ص ٦٠٤]: (بالمصلحة) المراد بها: الأحظ للمسلمين كما عبر به "المنهاج" (٢)، قال في "أصل الروضة": وليس التخير بالتشهي، بل يلزم الإمام أن يجتهد، ويفعل من هذه الأمور الأربعة ما هو الحظ للمسلمين (٣)، وحكى شيخنا في "تصحيح المنهاج" عن نص الشافعي في "الأم" في ترجمة الغلول: أنه مستحب (٤)، ومال إليه شيخنا، وقال: كيف يلزم هذا وأبو عزة إنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لبناته، وأخذ عليه عهداً ألَّا يعود لقتاله، وليس للمسلمين في ذلك حظ. انتهى (٥).

ويقوم مقام الإمام في هذا الاختيار أمير الجيش.

٥٢٩٨ - قول "الحاوي" تبعاً لـ "المحرر": (والفداء بالرجال) (٦) كذا في "الروضة" وأصلها (٧)، ويرد عليه: أنه يجوز أن يفدي به امرأة أو صبياً؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ٥٢١]: (وفداء بأسرى).

ويرد عليهم معا: أنه لا بد من اعتبار الإسلام في ذلك؛ ولهذا قال في "التنبيه" [ص ٢٣٤]:


(١) الروضة (١٠/ ٢٤٤).
(٢) المنهاج (ص ٥٢١).
(٣) الروضة (١٠/ ٢٥١).
(٤) الأم (٤/ ٢٦٠).
(٥) انظر "الأم" (٤/ ٢٣٨).
(٦) المحرر (ص ٤٤٩)، الحاوي (ص ٦٠٤).
(٧) فتح العزيز (١١/ ٤١٠)، الروضة (١٠/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>