للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أو بمن أسر من المسلمين) وكذا نص عليه الشافعي والأصحاب.

٥٢٩٩ - قول "الحاوي" [ص ٦٠٧]: (وفي الكامل قبل الحكم) أي: تجب القيمة أيضاً في قتل الأسير الكامل قبل حكم الإمام فيه بشيء؛ لا يعرف هذا في مذهب الشافعي، وإنما حكاه الماوردي والعمراني عن الأوزاعي (١)، والمعروف في المذهب أنه لا شيء عليه سوى التعزير، نص عليه الشافعي وتابعه الأصحاب.

٥٣٠٠ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٤]: (وإن أسلم في الأسر .. سقط قتله، وبقي الخيار في الباقي في أحد القولين، ويرق في الآخر) الأظهر: الأول، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٢)، وفيه أمور:

أحدها: أن محله: ما إذا لم يختر فيه الإمام قبل إسلامه المن أو الفداء، فإن اختار ذلك ثم أسلم .. لم يتخير في الباقي، بل يتعين ما اختاره.

ثانيها: شرط جواز الفداء في هذه الصورة: أن يكون له عزٌّ أو عشيرة يسلم بها دينه ونفسه.

ثالثها: أنكر شيخنا في "تصحيح المنهاج" القول بتعين الرق، وقال: إنما أخذه من أثبته من نص "المختصر، (٣)، وإن أسلموا بعد الإسار .. رقوا، وإنما أراد به: أن اختيار الإمام ذلك، ولا يمنع إسلامه الرق كما يمنع القتل؛ بدليل قوله في "الأم": (ولم يخرجه إسلامه من الرق إن رأى الإمام استرقاقه) (٤).

٥٣٠١ - قولهما - والعبارة لـ "المنهاج" -: (وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله وصغار ولده) (٥) كذا مجانينهم، وقد ذكره "الحاوي" (٦) وسكت عن عصمة دمه؛ لوضوحه، والأنثى في ذلك كالذكر، والجد والجدة كذلك في الأصح، ولو كان الأقرب حيا، والمراد: الأولاد الأحرار، كما نبه عليه في "الكفاية".

٥٣٠٢ - قول "المنهاج" [ص ٥٢١] و"الحاوي" [ص ٦٠٤]: (لا زوجته) خالفه "المنهاج" حيث قال بعده [ص ٥٢١]: (وزوجته على المذهب) (٧) أي: لا يجوز إرقاق زوجة مسلم، وفي


(١) انظر (البيان) (١٢/ ١٥٣)، و"الحاوي الكبير" (١٤/ ١٧٨).
(٢) الحاوي (ص ٦٠٤)، المنهاج (ص ٥٢١).
(٣) مختصر المزني (ص ٢٧١).
(٤) الأم (٤/ ٢٥٣).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٣)، و"المنهاج" (ص ٥٢١).
(٦) الحاوي (ص ٦٠٤).
(٧) في حاشية (ج): (فائدة: عبارة "المنهاج" مثل عبارة الحاوي؛ فإنه قال: (لا زوجته على المذهب)، وأما رجوع إحدى المسألتين إلى الأخرى .. فليس الكلام فيه، وإنما الكلام في أنها تخالف عبارة "الحاوي" وقد تبين لك أن لا مخالفة). انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>