(٢) في حاشية (ج): (تبعاً للمحرر؛ حيث قال قبل سطرين: (لا زوجته على المذهب)، وقال الزركشي: الصواب: أنهما على حد سواء، والتحاق الثانية بالأولى في عدم الاعتصام، وقد نقله في البحر عن النص، وجزم به جمهور العراقيين، منهم الجرجاني). (٣) في حاشية (ج): (فائدة: نقل شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني أبقاه الله تعالى في "مختصر التدريب" عن "تصحيح المنهاج" لوالده خلاف ما نقله المصنف، فقال: والمذهب المعتمد: أنه لا فرق بين زوجة من أسلم قبل الأسر ومن كان مسلماً وله زوجة من الحكم برقها لمجرد السبي خلافاً لما في "المنهاج". انتهى ولعله ... أراد أن يقول: هناك، فسقطت الكاف من الكتابة، فرفعت المخالفة في النقل). (٤) انظر " المنهاج" (ص ٥٢١). (٥) انظر "المنهاج" (ص ٥٢١). (٦) انظر "الحاوي" (ص ٦٠٤)، و"المنهاج" (ص ٥٢١).