للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقال [ص ٦١٤]: (وقتل تابعه دفعاً لا غيراً إن أمّنُوه) واستثنى الشافعي رضي الله عنه في "الأم" من ذلك: ما إذا قالوا: قد أمناك ولا أمان لنا عليك (١)، وهو يدل على أن الأمان قد يكون من جانب واحد، والذي في "المحرر": ما إذا أمنوه وأمنهم، وفي بعض نسخه عطفه ب (أو)، فيكون فيه التصريح بالمسألتين (٢).

٥٣٥٥ - قول "المنهاج" [ص ٥٢٤]: (ولو شرطوا ألَّا يخرج من دارهم .. لم يجز الوفاء) لا يخفى أن محله: فيما إذا لم يقدر على إظهار دينه هناك؛ لكونه سبق قريبًا أن الهجرة للقادر على إظهار دينه مستحبة.

٥٣٥٦ - قوله: (ولو عاقد الإمام علجاً يدل على قلعة وله منها جارية .. جاز) (٣) فيه أمور:

أحدها: أن العلج هو: الكافر الغليظ الشديد كما في "أصل الروضة" (٤) فالتقييد به يقتضي أنه لا يصح هذا العقد مع مسلم، وبه صرح "الحاوي" فقال [ص ٦١٣]: (وإن دل علج لا مسلم)، وهو الذي صححه الإمام (٥)، لكن ذهب العراقيون إلى الجواز؛ ولهذا أطلق "التنبيه" قوله [ص ٢٣٤]: (ويجوز أن يشرط لمن دله على قلعة جعلاً) لكنه قال بعده: (فإن كان المجعول له كافراً .. جاز أن يجعل له جعلاً مجهولاً) (٦) فدل على أنه لا يجوز أن يجعل للمسلم جعلاً مجهولاً، وهو موافق لتصحيح الإمام، وذكر شيخنا الإسنوي في "التنقيح": أن الأصح في "الروضة": قول العراقيين، وأشار النشائي وصاحب "التوشيح" إلى توهيمه في ذلك، وأن التصحيح ليس في "الروضة" (٧)، لكن كلامه في "الروضة" وأصلها فى (الغنيمة) يقتضيه؛ فإنه بعد أن ذكر أن النفل زيادة مال على سهم الغنيمة مثل للنفل بامور: منها المذكور هنا (٨)، وقد علم أن السهم لا يكون إلا لمسلم؛ فيلزم من إطلاقه وتعبيره بالسهم جوازه مع المسلم.

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنه الأصح، وعليه مشى شيخنا الإسنوي في "تصحيح التنبيه" (٩)، قال الإمام: والوجهان مفرعان على تجويز استئجار المسلم للجهاد، وإلا .. فلا


(١) الأم (٤/ ٢٤٧).
(٢) المحرر (ص ٤٥٢).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٥٢٤).
(٤) الروضة (١٠/ ٢٨٥).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (١٧/ ٤٧٧).
(٦) التنبيه (ص ٢٣٤).
(٧) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ١٨٠).
(٨) الروضة (٦/ ٣٦٨).
(٩) تذكرة النبيه (٣/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>