للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينهما (١)، قال شيخنا أيضاً: والظاهر أنه يضربه بالكف مفتوحاً.

ثالثها: قول "المنهاج": (ودعوى استحبابها أشد خطاً) كان ينبغي أن يقول: (بطلاناً) ويزيد: (ودعوى إيجابها أشد) ولم يبين هل هي محرمة أو مكروهة؟ قال شيخنا ابن النقيب: ولم أر من تعرض له، ومقتضى أنها كسائر الديون: تحريمُها (٢).

٥٤٠٣ - قول "المنهاج" [ص ٥٢٧]: (وكله مستحب، وقيل: واجب، فعلى الأول: له توكيل مسلم بالأداء، وحوالته عليه، وأن يضمنها) فيه أمور:

أحدها: أنه يقتضي جواز توكيل ذمي على الوجهين، وكذا قول "الحاوي" [ص ٦١٨]: (ويتوكل فيه المسلم) لكن قال الإمام: الوجه طرد الخلاف في توكيل ذمي (٣).

ثانيها: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": التحقيق صحة التوكيل على الثاني أيضاً، ولكن لا يمكن الوكيل من الدفع، وفائدته فيما لو أسلم الموكل .. فقد سقطت عنه الإهانة، فيؤدي وكيله حينئذ.

ثالثها: قال شيخنا أيضاً: تصح الحوالة جزماً، ثم المحال عليه يحيل بذلك على المحيل بدين آخر ثبت عليه، والضمان أولى بالصحة؛ لأنه لا يمنع مطالبة الأصيل.

٥٤٠٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٧]: (ويجوز أن يشرط عليهم بعد الدينار ضيافة من يمر بهم من المسلمين) و"الحاوي" [ص ٦١٧]: (ويزيد ضيافة المسلم المارّ) فيه أمران:

أحدهما: أنه يستحب ذلك مع الإمكان كما صرح به "المنهاج" (٤).

ثانيهما: أن محل الضيافة على الغني والمتوسط، دون الفقير في الأصح كما ذكره "المنهاج" أيضاً (٥)، وكان ينبغي أن يقول: (على النص) فقد نص عليه في "الأم" (٦).

٥٤٠٥ - قوله: (وقيل: يجوز منها) (٧) تختص الضيافة على هذا الوجه بأهل الفيء، حكاه الرافعي عن الروياني (٨)، وأسقطه في "الروضة".

٥٤٠٦ - قولهم: (ويذكر عدد الضيفان) (٩) يقتضي أنه لا حصر لذلك، ويوافقه قول "أصل


(١) انظر "فتح العزيز" (١١/ ٥٢٧).
(٢) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٨/ ٤٦).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (١٨/ ١٧).
(٤) المنهاج (ص ٥٢٧).
(٥) المنهاج (ص ٥٢٧).
(٦) الأم (٤/ ١٧٩).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ٥٢٧).
(٨) انظر "فتح العزيز" (١١/ ٥٢٤).
(٩) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٧)، و"الحاوي" (ص ٦١٧)، و"المنهاج" (ص ٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>