للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الحاوي" بقوله [ص ٦٢٠]: (ودعا المسلم إلى دينه) وهي عبارة وافية بالمقصود مع اختصار؛ فهي أحسن من تعبير "التنبيه" و"المنهاج" بـ (فتن المسلم عن دينه) (١).

خامسها: مقتضى تقييد "التنبيه": أنه لو قتل ذمياً أو قطع عليه الطريق .. لم يكن كذلك، وأقره عليه النووي في "تصحيحه" (٢)، لكن عبر "الحاوي" بقوله [ص ٦٢٠]: (وقطع الطريق، وقتل موجب القصاص) وكذا عبارة "الروضة" وأصلها (٣)، وهو متناول لفعل ذلك مع الذمي، وقيد في "الأم" و"المختصر" قطع الطريق بكونه على مسلم (٤)، وفي معناه: القتل أيضاً.

٥٤٤٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٩]: (وإن ذكر الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دينه بما لا يجوز .. فقد قيل: ينتقض عهده، وقيل: إن لم يشرط .. لم ينتقض، وإن شُرط .. فعلى الوجهين) الأصح: الطريقة الثانية، والأصح في الشرط: الانتقاض، وجمع "المنهاج" بين هذه المسألة والتي قبلها، وقال فيهما: (الأصح: أنه إن اشترط انتقاض العهد بها .. انتقض، وإلا .. فلا) (٥) وأطلق محل الخلاف، وكذا في "الأم" و"المختصر" (٦)، وصحح في "أصل الروضة" أن محله: فيما إذا ذكره بما لا يتدين به، فأما ما يتدين به .. فلا ينتقض به. ظهاره قطعاً (٧)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٦٢٠، ٦٢١]: (وسب الرسول عليه السلام وذكر مخالف دينهم).

وقال في "التوشيح": لا ينبغي أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لا يقتل؛ فإن ذلك لا يلزم، وقد حقق ذلك الوالد رحمه الله في كتاب "السيف المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم"، وصحح: أنه يقتل وإن قلنا بعدم انتقاض العهد. انتهى (٨).

٥٤٤٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٩]: (ومن فعل ما يوجب نقض العهد .. رد إلى مأمنه في أحد القولين، وقُتل في الحال في القول الآخر) فيه أمور:

أحدها: أن محل الخلاف: فيمن انتقض عهده بغير قتال، وقد ذكر ذلك "المنهاج" فقال [ص ٥٢٨]: (ومن انتقض عهده بقتال .. جاز دفعه وقتاله) وعبارة "أصل الروضة": فلا بد من دفعهم والسعي في استئصالهم (٩)، وهي أحسن؛ فإنه لا يُقتصر بدفعهم وقتالهم على الجواز، بل هو


(١) التنبيه (ص ٢٣٩)، المنهاج (ص ٥٢٨).
(٢) تصحيح التنبيه (٢/ ٢١٧).
(٣) فتح العزيز (١١/ ٥٤٨)، الروضة (١٠/ ٣٢٩).
(٤) الأم (٤/ ١٩٧)، مختصر المزني (ص ٢٧٧).
(٥) المنهاج (ص ٥٢٨).
(٦) الأم (٤/ ١٩٧)، مختصر المزني (ص ٢٧٧).
(٧) الروضة (١٠/ ٣٣٠).
(٨) السيف المسلول (ص ٢٨٧).
(٩) الروضة (١٠/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>