للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وظهر بما ذكرناه أن قول "الحاوي" [ص ٦١١]: (فإن رق. . ففيء) محله: فيما إذا مات على رقه، وأما ما دام حياً. . فلا يحكم بكونه فيئاً، بل هو موقوف، وأن قوله بعده: (وإن مات. . فلوارثه) (١) أي: مات على حريته.


(١) الحاوي (ص ٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>