للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: (وإذا أصابت الرمية الصيد والرامي لا يراه فذبحته أو بلغت ما شاءت .. لم يأكله، وجد به أثراً من غيرها أو لم يجده) (١).

ثانيها: أطلق موضع الخلاف، وفي "أصل الروضة": الأشبه أنه مخصوص بما إذا أخبره بصير بالصيد، فأرسل الكلب أو السهم، وكذا صورها في "التهذيب"، وأطلق الوجهين جماعة. انتهى (٢).

وقال الإمام: عندي أن الوجهين مخصوصان بما إذا أدرك حسن الصيد، وبنى إرساله عليه (٣).

قال في "المهمات": وتعبيره وتعبير الرافعي قاصران عن المعنى، والصواب: التعبير بعبارة تعمهما.

ثالثها: مقتضى كلام الثلاثة: حل صيد المجنون والصبي والسكران، ويخالفه أن في "الروضة" وأصلها: أن الوجهين في الأعمى يجريان في اصطياد الصبي والمجنون (٤)، ومقتضاه: استواء الترجيح، لكن صحيح في "شرح المهذب": حل اصطيادهما (٥)، وقال الشافعي رضي الله عنه عنه في "الأم": ولا بأس بصيد الصبي، حكاه شيخنا في "تصحيح المنهاج" (٦).

٥٤٧٧ - قول "التنبيه" [ص ٨٢]: (ولا يحل من الحيوان المأكول شيء من غير ذكاة إلا السمك والجراد) قال في "شرح المهذب": لا يرد على الحصر الصيدُ الذي قتله جارحة أو سهم، وكذا الحيوان الذي يتردى في بئر أو يندُّ؛ فإنه يقتل حيث أمكن؛ فإن ذلك ذكاة لهما، قال: وكذا الجنين في بطن أمه؛ فإن ذكاة أمه ذكاة له كما ورد به الحديث (٧).

وأورد ابن الرفعة على الحصر: ما لو خرج رأس ميتاً فذبحت الأم قبل انفصاله .. فإنه يحل كما قاله البغوي، ثم قال: وقد يمنع حله، وعبارة "المنهاج" [ص ٥٣٢]: (وتحل ميتة السمك والجراد ولو صادهما مجوسي) فلم يأت بحصر صريح.

وأورد عليهما: أن مقتضى كلامهما: أن غير السمك من حيوان البحر لا تحل ميتته، وليس كذلك في الأصح، ويدل على انقسام حيوان البحر إلى السمك وغيره قول "المنهاج" في أول (الأطعمة) [ص ٥٣٩]: (حيوان البحر السمك منه حلال كيف مات، وكذا غيره في الأصح)، لكن


(١) الأم (٢/ ٢٢٨).
(٢) الروضة (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩)، وانظر"التهذيب" (٨/ ٢٢).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (١٨/ ١٧٩).
(٤) فتح العزيز (١٢/ ٧)، الروضة (٣/ ٢٣٩).
(٥) المجموع (٩/ ٧٣).
(٦) الأم (٢/ ٢٢٩).
(٧) المجموع (٩/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>