للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأصح في "أصل الروضة" و"شرح المهذب": أن اسم السمك يقع على جميع حيوان البحر (١).

وأجيب عن عبارة "المنهاج": بأن المراد: ما ليس على صورة السمك المشهورة؛ بدليل قول الرافعي في "الشرح" والنووي في "شرح المهذب": وما ليس على صورة السمك المشهورة (٢).

واستُثني من حل ميتة السمك مسألتان:

أحدهما: إذا وجدت سمكة في جوف أخرى ميتة .. حلت، إلا أن تنقطع وتتغير في الأصح؛ لأنها كالروث والقيء.

ثانيهما: في زيادة "الروضة" في تحريم الصيد على المحرم عن الروياني عن الأصحاب: أنه إذا قتل الجراد .. يحرم؛ ففي تحريمه على غيره قولان في ذبح المحرم الصيد (٣)، لكن قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": المعتمد أنه لا يحرم على غيره، وفي زيادة "الروضة": أنه لو ذبح مجوسي سمكة .. حلت، وهو الموافق لقول "المنهاج" هنا [ص ٥٣٢]: (ولو صادهما مجوسي).

٥٤٧٨ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٢]: (وكذا المتولد من طعام؛ كخل وفاكهة إذا أكل معه في الأصح) ليس في "المحرر"، وقال في "الدقائق": إن "المحرر" أشار إلى هذا بقوله: (ما تحل ميتته كالسمك والجراد) فأشار إلى ميتة حلال سواهما (٤).

وهذا يدل على أن "المنهاج" أراد بقوله: (وكذا الدود) يعني: ميتة الدود، ولم يتعين إرادة "المحرر" الدود؛ لأن الصيد الميت بالضغطة والجنين استثناهما الرافعي في الميتات؛ فالظاهر أنه أرادهما.

ومقتضى كلام "المنهاج" و"الدقائق" تحريم أكله حياً مع الطعام، وليس كذلك، بل يحل، ولا يجيء فيه الخلاف في ابتلاع السمكة حية، ولولا كلامه في "الدقائق" .. لحمل على الأعم من كونه حياً وميتاً، والأليق ذكر هذا في الأطعمة، وقيد شيخنا في "تصحيح المنهاج" حل أكله معه بألَاّ ينقله أو يسحبه من موضع من الطعام إلى آخر، فإن فعل .. فكالمنفرد، فيحرم في الأصح.

٥٤٧٩ - قوله: (ولا يُقطع بعض سمكة، فإن فعل أو بلع سمكة حية .. حل في الأصح) (٥) فيه أمور:


(١) الروضة (٣/ ٢٧٤)، المجموع (٩/ ٢٩).
(٢) فتح العزيز (١٢/ ١٤١)، المجموع (٩/ ٢٩).
(٣) الروضة (٣/ ١٥٥).
(٤) الدقائق (ص ٧٥)، وانظر "المحرر" (ص ٤٦١).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>