للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: قال شيخنا ابن النقيب: قوله: (ولا يقطع بعض سمكة) أي: يحرم هذا الفعل (١).

قلت: يوافق ذلك قول "النهاية": لا شك أن ذلك غير سائغ؛ فإنه في معنى التعذيب (٢)، لكن عبارة الرافعي: لا ينبغي، وعبارة "الروضة": يكره (٣).

ثانيها: قوله: (فإن فعل) أي: مع حياة الباقي، فإن لم يبق في الباقي حياة .. فلا خلاف في الحل، وكلام الرافعي يدل عليه.

ثالثها: تعبيره بالأصح يقتضي أنه وجه، وقد حكاه الشيخ أبو حامد في صورة المتطوع عن نص "الأم".

رابعها: الخلاف ضعيف جداً، كان ينبغي التعبير عنه بالصحيح إن لم يطلع على النص.

خامسها: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": مقتضاه: أن لنا وجهاً في ابتلاع السمكة حية: أنها لا تحل، وليس كذلك، بل هي حلال قطعاً، وإنما الخلاف في أن هذا الفعل هل يحرم؟ وكلام الرافعي يشهد له، ولكن ذكر الإمام والغزالي خلافه (٤)، وهو غير معروف.

٥٤٨٠ - قول "أصل المنهاج": (ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه .. فَكَنَادٍّ) (٥) يقتضي أنه كالناد في إرسال السهم والجارحة، وكذا يقتضيه إطلاق "الحاوي" قوله [ص ٦٢٤]: (وإرسال بصير جارحة) بعد قوله: (كإبل شرد أو تردى) وبه قال البصريون، لكن صحح الروياني: أنه لا يحل بإرسال الجارحة عليه، وقال الرافعي بعد حكايته عنه: ولك أن تتوقف فيه (٦)، واقتصر على نقله عنه في "الشرح الصغير" من غير ذكر هذا التوقف، ومن غير ذكر ترجيح البصريين، واستدركه في "المنهاج" فقال من زيادته [ص ٥٣٣]: (الأصح: لا يحل بإرسال الكلب، وصححه الروياني والشاشي).

ونازعه في "المهمات" في النقل عن الشاشي، وقال: إنما نقل الشاشي تصحيحه عن الماوردي.

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إن ما صححه النووي مخالف لظواهر نصوص الشافعي ولمقتضى إطلاق كثير من الأصحاب ... ثم بسط ذلك، ثم قال: فالمذهب المعتمد: هو الحل.

٥٤٨١ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٣]: (ومتى تيسر لحوقه بعدوٍ أو استغاثة بمن يستقبله .. فمقدور


(١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٨/ ٦٨).
(٢) نهاية المطلب (١٨/ ١٥٧).
(٣) فتح العزيز (١٢/ ٩)، الروضة (٣/ ٢٣٩).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (١٨/ ١٥٨)، و"الوجيز" (٢/ ٢٠٦).
(٥) المحرر (ص ٤٦٢)، المنهاج (ص ٥٣٢).
(٦) فتح العزيز (١٢/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>