للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عليه) يفهم أنه متى تعسر ذلك .. كان غير مقدور، وليس كذلك، بل لا بد من تحقق العجز عنه في الحال؛ ولذلك عبر "الحاوي" [ص ٦٢٤] بـ (المعجوز عنه).

٥٤٨٢ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٣]: (ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق، وقبل: يشترط مذففٌ) فيه أمران:

أحدهما: لا يختص هذا الخلاف بالناد والمتردي، بل يجري في الوحشي بطريق الإصابة كما صرح به الإمام والغزالي (١).

ثانيهما: هذا الخلاف إنما هو في الرمي، فأما في إرسال الكلب .. فلا يشترط التذفيف قطعاً.

٥٤٨٣ - قوله: (وإن مات بتقصيره؛ بألا يكون معه سكين أو غُصبت أو نشبت في الغِمد .. حرم) (٢) رجح شيخنا في "تصحيح المنهاج": الحل فيما إذا غصبت بعد الرمي، أو كان الغمد معتاداً غير ضيق فنشبت لعارض.

٥٤٨٤ - قوله: (ولو رماه فَقَدَّه نصفين .. حلَاّ) (٣) أي: قطعتين، ولا يشترط تساويهما، بل الشرط ألَاّ يبقى في واحدة منهما حياة مستقرة.

٥٤٨٥ - قوله: (فيما لو أبان منه عضواً بغير مذفف، ولم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح .. حل الجميع، وقيل: يحرم العضو) (٤) تبع فيه "المحرر" (٥)، وصحح في "الروضة" و"الشرحين": تحريم العضو (٦)، وعليه مشى "الحاوي" بقوله [ص ٦٢٥]: (وللمبان بمذفف) وهو الحق؛ أنَّه أبين من حي؛ كقطع ألية شاة ثم ذبحها.

٥٤٨٦ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٣]: (وذكاة كل حيوان قدر عليه: بقطع كل الحلقوم - وهو مخرج النفس - والمريء؛ وهو مجرى الطعام) و"الحاوي" [ص ٦٢٤]: (تمام الحلقوم والمريء) تبعا في هذا التعبير الغزالي؛ فإنه عبر بتمام (٧)، ونبه الرافعي على أنه لا يحتاج إليه؛ فإنه إذا ترك بعضهما .. لم يكن قاطعاً لهما (٨)، ولهذا لم يذكر "التنبيه" هذه اللفظة، وعبر بالحلقوم والمريء (٩).


(١) انظر "نهاية المطلب" (١٨/ ١٣٠)، و"الوجيز" (٢/ ٢٠٦).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٥٣٣).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٥٣٣).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٥٣٣).
(٥) المحرر (ص ٤٦٢).
(٦) فتح العزيز (١٢/ ١٣، ١٤)، الروضة (٣/ ٢٤٢).
(٧) انظر "الوجيز" (٢/ ٢١٢).
(٨) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٨٣).
(٩) التنبيه (ص ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>