للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في "التهذيب" و"البحر": أنه للآخذ، ذكره في "الكفاية".

خامسها: أطلق "المنهاج" كسر الجناح، ومحله: فيما إذا عجز عن الطيران والعدو جميعاً، ويكفي للملك إبطال شدة العدو وصيرورته بحيث يسهل لحاقه.

سادسها: وأطلق أيضاً وقوعه في شبكة نصبها، ولا بد أن يكون نصبها للصيد، وكذا هو في "المحرر" و"الروضة" وأصلها (١)، وألَاّ يقدر على الخلاص منها، فلو تخلص بقطعه الشبكة .. عاد للإباحة، فيملكه من اصطاده، وإلا .. لم يزل ملكه عنه، ذكره الماوردي (٢)، وقال في "الوسيط": لو أفلت من الشبكة .. لا يزول ملكه عنه على الصحيح (٣).

٥٥١٥ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٥]: (ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدوراً عليه بتوحل وغيره .. لم يملكه في الأصح) فيه أمران:

أحدهما: لا يتقيد ذلك بأن تكون الأرض ملكه، بل لو كانت مستأجرة أو مستعارة أو مغصوبة وهي تحت يد الغاصب .. كان الحكم كذلك، ذكره شيخنا في "تصحيح المنهاج"، وقد يتوقف في الغاصب إلا أن يكون له في الأرض المغصوبة مزرعة وتوحل فيها، وقد عبر في "أصل الروضة" بقوله: (لو توحل صيد بمزرعته) (٤) وهو يقتضي ما ذكرناه، فلو غصب أرضاً ولم يزرع بها شيئاً فجاءت الأمطار فصيرتها ذات توحل .. فكيف يجري وجه بأن الصيد المتوحل للغاصب؟ !

ثانيهما: قال الإمام: محل الخلاف: ما إذا لم [يكن] (٥) سقي الأرض بما يقصد به توحل الصيود، وإلا .. فهو كنصب الشبكة، وكلام الروياني يقتضيه، كذا في "أصل الروضة" هنا (٦)، لكنه حكى في (إحياء الموات) عن الإمام عكسه (٧)، كذا في "المهمات".

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": لا تناقض بينهما؛ فالمذكور في الإحياء قصد التملك، والمذكور هنا أن يكون التوحل مما يقصد به في العادة الاصطياد، ويوافق الأول قول "الحاوي" [ص ٦٢٦]: (كأن عشش في بنائه بقصده).

٥٥١٦ - قوله: (ودونه - أي: دون القصد - وإلى واسع كالتحجر) (٨) يقتضي أولوية صاحب


(١) المحرر (ص ٤٦٤)، فتح العزيز (١٢/ ٣٧)، الروضة (٣/ ٢٥٠٤).
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (١٥/ ٤٠).
(٣) الوسيط (٥/ ٢٨١).
(٤) الروضة (٣/ ٢٥٥).
(٥) في (ب)، (ج): (يمكن).
(٦) الروضة (٣/ ٢٥٥)، وانظر "نهاية المطلب" (١٨/ ١٥١).
(٧) الروضة (٥/ ٢٩١).
(٨) انظر "الحاوي" (ص ٦٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>