للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدار، وأن غيره لو أخذه .. ملكه كما في "البحر"، وهو مقتضى كلام "أصل الروضة" هنا (١)، وصححه من زيادته في أوائل (إحياء الموات) (٢)، لكنه صحح خلافه في أواخر (الوليمة) (٣)، وفي "الوسائل" لأبي الخير بن جماعة: أنه لو استأجر سفينة فدخل فيها سمك .. فهل هو للمستأجر؛ ليده وملكه منفعتها، أو للمالك؛ لأن هذه ليست من المنافع التي تقع الإجارة عليها؟ وجهان.

٥٥١٧ - قول "التنبيه" [ص ٨٣]: (ومن ملك صيداً ثم أرسله .. لم يزل ملكه عنه في أصح الوجهين) و"المنهاج" [ص ٥٣٥]: (وكذا بإرسال المالك له في الأصح) زاد في "الروضة" أنه المنصوص (٤)، وهو وهم؛ فإن المنصوص: زواله إن قصد إخراجه عن ملكه، ذكر الروياني في "التجربة" أن الشافعي نص عليه في "المبسوط" ولذلك حكاه الرافعي (٥)، فكيف يفتى بخلاف النص؟ ! وهذا وارد على قول "الحاوي" أيضاً [ص ٦٢٧]: (وإن أفلت) وذكر النشائي أن لفظ "التنبيه": (في أصح القولين) ثم قال: المشهور وجهان كما في "المهذب". انتهى (٦).

وذكر بعضهم أنهما قولان مخرجان للأصحاب، ثم محل الخلاف في مالك مطلق التصرف، فأما الصبي أو المجنون أو المحجور عليه بسفه أو فلس أو المكاتب الذي لم يأذن له سيده .. فإنه لا يزول ملكه قطعاً، فلو قال مطلق التصرف عند إرساله: أبحته لمن يأخذه .. فلمن أخذه أكله بلا ضمان، لكن لا ينفذ تصرفه فيه.

٥٥١٨ - قول "الحاوي" [ص ٦٢٧]: (كان أعرض عن كسرَةٍ) أي: فإنه لا يزول ملكه عنها، تبع فيه الرافعي (٧)، وقال النووي: الأرجح: أنه - أي: الآخذ - يملك الكسرة والسنابل ونحوها، ويصح تصرفه فيها بالبيع وغيره، وهذا ظاهر أحوال السلف (٨).

٥٥١٩ - قوله: (لا جلد ميتة) (٩) أي: لو أعرض عن جلد ميتة فأخذه غيره ودبغه .. مَلَكَه، كذا صححه في "الروضة" وغيرها (١٠)، والرافعي إنما قال: إنها أولى بثبوت الملك للآخذ من


(١) الروضة (٣/ ٢٥٥).
(٢) الروضة (٥/ ٢٨٨).
(٣) الروضة (٧/ ٣٤٣).
(٤) الروضة (٣/ ٢٥٦).
(٥) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٤١).
(٦) نكت البيه على أحكام التنبيه (ق ٧٧)، وانظر "المهذب" (١/ ٢٥٧).
(٧) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٤٢).
(٨) انظر "الروضة" (٣/ ٢٥٧).
(٩) انظر "الحاوي" (ص ٦٢٧).
(١٠) الروضة (٣/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>