للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"الحاوي" [ص ٦٣١]: (وأن يضحي أو يشهد) ومقتضاه: تأدي الاستحباب بالحضور مع الإحسان، ويستثنى من ذلك: المرأة؛ فالأولى أن تستنيب، ذكره في "شرح المهذب" هنا (١)، وفي "تصحيح التنبيه" في صفة الحج (٢)، وذكر بعضهم أن الخنثى في ذلك كالمرأة.

٥٥٣٣ - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (ولا تصح إلا من إبل وبقر وغنم) (٣) لا يخفى أن المراد: البقر الإنسية ولو كانت جاموساً دون بقر الوحش وإن دخل في اسم البقر، حتى يحنث بأكله فيما إذا حلف لا يأكل لحم بقر، فلو تولد بين أنثى من البقر وذكر من الغنم مثلاً ولد واستكمل سنتين .. فقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": القياس إجزاؤه؛ لأن كلاً من أصله يضحى به؛ ولهذا لم يستثنوا هنا وفي الزكاة إلا المتولد بين الغنم والظباء.

٥٥٣٤ - قول "التنبيه" [ص ٨١]: (ويجزئ في الأضحية الجذعة من الضأن، وهي: ما لها سنة أشهر) الأصح: أنها ما لها سنة ودخلت في الثانية، وعليه مشى "المنهاج" (٤)، لكن ذكر العبادي والبغوي: أنه لو أجذع قبل السنة - أي: سقطت أسنانه - .. أجزأ (٥)، ويكون الإجذاع هنا كالاحتلام الذي يسبق خمس (٦) عشرة، وهو ظاهر كلام "الحاوي" فإنه لم يعتبر إلا كونه جذعاً من غير تقييد سن (٧)، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": واختاره الروياني، وهو الأصح المعتمد.

٥٥٣٥ - قول "التنبيه" [ص ٨١]: (والثنية من المعز: ما لها سنة) الأصح: أنها ما له سنتان ودخل في الثالثة، وعليه مشى "المنهاج" (٨)، وقد تقدم أن الواجبة بالنذر أو بجعلها أضحية تجزئ مع صغرها عن هذا السن.

٥٥٣٦ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٧]: (ويجوز ذكر وأنثى) لا يفهم منه أفضلية الذكر، وقد صرح به "الحاوي" فقال [ص ٦٣١]: (وذكر أكمل).

٥٥٣٧ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٧]: (والبعير والبقرة عن سبعة) لو قال: (أو البقرة) .. كان أولى؛ فإن كلًّا منهما يجزئ عن سبعة كما صرح به "التنبيه" (٩)، وهو معنى


(١) المجموع (٨/ ٢٩٨).
(٢) تصحيح التنبيه (١/ ٢٥٣).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٨١)، و"الحاوي" (ص ٦٢٩)، و"المنهاج" (ص ٥٣٧).
(٤) المنهاج (ص ٥٣٧).
(٥) انظر "التهذيب" (٨/ ٣٩).
(٦) في النسخ: (خمسة)، ولعل الصواب ما أثبت.
(٧) الحاوي (ص ٦٢٩).
(٨) المنهاج (ص ٥٣٧).
(٩) التنبيه (ص ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>