للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٥٧٢ - قوله: (فإن أذن سيده .. وقعت له) (١) يوهم وقوعها للعبد؛ لقرب ضميره في قوله: (سيده) وإنما تقع للسيد.

٥٥٧٣ - قوله: (ولا يضحي مكاتب بلا إذن) (٢) أي: فبالإذن القولان في تبرعه به.

٥٥٧٤ - قوله: (ولا تضحية عن الغير بغير إذنه) (٣) هذا هو المشهور المجزوم به هنا، لكن في "أصل الروضة" في (الوصية) بعد ذكر الصدقة عنه: وهذا القياس يقتضي جواز التضحية عن الميت؛ لأنها ضرب من الصدقة، وأطلق أبو الحسن العبادي جواز التضحية عن الغير، وروى فيه حديثاً، لكن في "التهذيب": لا تجوز التضحية عن الغير بغير إذنه، وكذا عن الميت، إلا أن يكون أوصى به. انتهى (٤).

ويستثنى من التضحية عن الغير بغير إذنه صور:

أحدها: المعينة بالنذر إذا ذبحها أجنبي وقت التضحية .. وقعت الموقع على المشهور في "أصل الروضة" (٥)، فيفرق صاحبها لحمها؛ لأنه مستحق الصرف إلى هذه الجهة، فلا يشترط فعله، كردّ الوديعة؛ ولأن ذبحها لا يفتقر إلى نية، فإذا فعله غيره .. أجزأ، وقد ذكرها "الحاوي" فقال [ص ٦٣١]: (وإن ذبح أجبني وقتها .. فضحية، وضمن أرش الذبح).

الثانية: تضحية الولي من ماله عن محاجيره، ذكر شيخنا في "تصحيح المنهاج" أن مقتضى قول "الأم": (ولا يضحى عما في البطن) (٦) جوازه، وقال الماوردي: ولا يجوز لولي الطفل والمجنون أن يضحي عنهما من أموالهما (٧)، فمفهومه: جوازه من ماله.

الثالثة: أضحية واحد من أهل البيت يحصل بها سنة الكفاية لهم كما تقدم، وإن لم يصدر من بقيتهم إذن، وفي زيادة "الروضة" عن "العدة": لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه .. جاز (٨).

الرابعة: الإمام يضحي عن المسلمين من بيت المال، صرح به الماوردي (٩).


(١) انظر "المنهاج" (ص ٥٣٨).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٥٣٨).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٥٣٨).
(٤) الروضة (٦/ ٢٠٢).
(٥) الروضة (٣/ ٢١٤).
(٦) الأم (٢/ ٢٢٦).
(٧) انظر "الحاوي الكبير" (١٥/ ١٢٥).
(٨) الروضة (٣/ ٢٠١).
(٩) انظر "الحاوي الكبير" (١٥/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>